للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قد فارق الحرم، وانصرف إلى الطائف، وقال: لا أغير إقامة علمها رسول الله جدنا أبا محذورة» (١).

ويقول البيهقي: «وفي دوام أبي محذورة وأولاده على ترجيع الأذان وإفراد الإقامة ما يوجب ضعف رواية من روى تثنيتهما، أو يقتضي أن الأمر صار إلى ما بقي عليه هو وأولاده، وسعد القرظ وأولاده في حرم الله تعالى، وحرم رسول الله إلى أن وقع التغير في أيام المصريين والله أعلم» (٢).

ويقصد بالمصريين تسلط الرافضة العبيديين على حكم المسلمين في مصر.

• دليل من قال: الإقامة تسع جمل.

(ح-٥٩) ما رواه الشيخان، من طريق سماك بن عطية، عن أيوب، عن أبي قلابة،

عن أنس، قال: أمر بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة (٣).

وجه الاستدلال:

فقوله: (يوتر الإقامة) يأتي بها وترًا.

وقوله: (إلا الإقامة) أي قوله: قد قامت الصلاة فإنه يثنيها، فالحديث نص على إيتار الإقامة، ولم يُسْتَثْنَ من ذلك إلا قولُهُ (قد قامت الصلاة)، والاستثناء معيار العموم -كما يقول أهل الأصول- ومقتضاه: إفراد التكبير في أوله وآخره، وعليه تكون جمل الإقامة تسع جمل.

• دليل من قال: إن رجع في الأذان ثنى الإقامة، وإلا أفردها:

أن المؤذن إن أخذ بأذان بلال أخذ بإقامة بلال، وإن أخذ بأذان أبي محذورة أقام بإقامة أبي محذورة، وقد علمنا أن بلالًا قد أمر أن يشفع الأذان بلا ترجيع، وأن يوتر الإقامة، فالأمر بهما جميعًا يعني ألا يفرق بينهما، وقد أمر النبي أبا محذورة أن يرجع في الأذان، وأن يثني الإقامة، فالأمر بهما يعني ارتباط صفة الإقامة بصفة الأذان، فصار كل أذان له إقامته الخاصة، وهذا معنى قولنا: إن رجع في الأذان: أي


(١) مختصر خلافيات البيهقي (١/ ٥١٢).
(٢) السنن الكبرى (١/ ٦١٥).
(٣) رواه البخاري (٦٠٥، ٦٠٦) م (٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>