للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال أشهب: «إذا غاب الشفق فله أن يصلي المغرب، وآخر يصلي العشاء، ويكون هذا المقدار وقتًا مشتركًا كما يشترك الظهر والعصر، ورجحه الباجي» (١).

• فتحصل من الخلاف ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن المغرب يمتد إلى مغيب الشفق، وهو قول الحنفية، والحنابلة، والقديم من قولي الشافعي، وعليه الفتوى، ورواية عن مالك.

القول الثاني: أن المغرب له وقت واحد، بقدر فعلها وتحصيل شرطها، وبه قال المالكية والشافعي في الجديد، وأضاف الشافعية فعل سنتها.

القول الثالث: أن هناك وقتًا مشتركًا بين المغرب والعشاء بعد غياب الشفق، فله أن يصلي فيه المغرب، وآخر يصلي فيه العشاء، وبه قال أشهب.

واختلفوا في مسألتين:

المسألة الأولى: في تقسيم وقت المغرب إلى اختياري واضطراري، وفيها قولان:

الأول: لا يوجد وقت اضطراري للمغرب، وهو مذهب الحنابلة والشافعية.

الثاني: يوجد وقت اضطراري للمغرب على خلاف في تقديره:

فالحنفية: يكره تحريمًا تأخير صلاة المغرب بعد اشتباك النجوم إلى غياب الشفق يعني إلا للمضطر.

وقال المالكية: يبدأ وقت الاضطرار: بعد ذهاب وقت الاختيار إلى طلوع الفجر.

المسألة الثانية: هل إدراك العشاء من أصحاب الموانع إدراك للمغرب؟ فالجمهور يقولون: إدراك العشاء إدراك للمغرب في الجملة، خلافًا للحنفية، وقد سبق بحث هذه المسألة فيما سبق على وجه التفصيل، فأغنى ذلك عن إعادته.

كما أنني ناقشت في مسألة مستقلة موقف الفقهاء من تقسيم وقت الصلوات إلى اختيار واضطرار، فلست بحاجة إلى إعادة النقاش فيها في هذا المبحث.

وسوف نحصر البحث هنا على مسألة واحدة، هل وقت المغرب وقت مضيق مطلقًا، أم أنه وقت موسع كسائر الصلوات، وإذا كان وقتها مضيقًا فهل هو مضيق


(١) التبصرة للخمي (١/ ٢٢٧)، مواهب الجليل (١/ ٣٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>