للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ويجاب عن هذا والذي قبله:

بأن المكان ليس سببًا في الترجيح، فإن كان الترجيح راجعًا لعمل الصحابة فليرجح به في أي مكان كان صحابة رسول الله ، وحديث عمر في إجابة المؤذن لم يكن فيه ترجيع، وهو في مسلم، وحديث أنس في الصحيحين كذلك.

الخامس: أن الترجيع كان بتعليم النبي فكان مقدمًا على أذان بلال والذي كان برؤيا عبد الله بن زيد، والله أعلم.

• ويجاب:

بأن إقرار النبي لبلال على أذانه حتى مات معدود من السنَّة أيضًا، فالسنة التقريرية كالسنة الفعلية.

• حجة من قال: الترجيع ركن.

وعمدة هذا القول ثبوت الترجيع في حديث أبي محذورة، وتلقين النبي إياه، والأمر به؛ لقوله: اذهب فأذن به، وكونه آخر الأَمْرَيْنِ، وهذا يدل على أن الأذان لا يصح إلا بالترجيع.

• ويناقش:

بأن أذان بلال كان يؤذن به بين يدي النبي بعد رجوعه من معركة حنين، ولم يكن بلال يرجع في أذانه، ولو كان ركنًا لما تركه بلال، والله أعلم.

• حجة من قال: السنة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة:

اعتمد هذا على اعتبار الاختلاف بين أذان أبي محذورة وأذان عبد الله بن زيد من تنوع العبادة، فقد صح أن بلالًا كان يشفع الأذان، ويوتر الإقامة، وليس فيه الترجيع، كما صح حديث أبي محذورة، وفيه الترجيع، وعليه عمل أهل مكة، فثبت أن كلًّا منهما سنة، فإن شاء أذن بهذا، وإن شاء أذن بذاك.

قال ابن تيمية: «الصواب مذهب أهل الحديث، ومن وافقهم، وهو تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي ، لا يكرهون شيئًا من ذلك، إذ تنوع صفة الأذان والإقامة، كتنوع صفة القراءات والتشهدات، ونحو ذلك، وليس لأحد أن يكره ما سنه رسول الله لأمته.

وأما من بلغ به الحال إلى الاختلاف، والتفرق حتى يواليَ ويعاديَ ويقاتلَ على

<<  <  ج: ص:  >  >>