للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الحادي عشر:

تارك الصلاة كافر مرتد، والكافر إذا أسلم لا قضاء عليه، فكذا المرتد.

• ويناقش:

هذه مسألة أخرى غير مسألتنا، ونحن نناقش أن الرجل إذا ترك صلاة حتى خرج وقتها متعمدًا، أيقضي باعتبار أن الصلاة دين، وتفويت الشرط لا يفوت العبادة؟ أم لا يقضي باعتبار أن زمن العبادة قد فات، وفوات زمن العبادة تفويت للعبادة نفسها؟

أما التعليل بأنه كافر فهذه مسألة أخرى وقد كانت محلًّا للبحث قبل هذه المسألة، وهي محل خلاف بين الفقهاء، أيكفر الرجل بترك الصلاة تهاونًا وكسلًا، أم لا يكفر بذلك؟

وإذا قلنا بكفره، أيكفر بمجرد الترك أم يشترط لتكفيره أن يكون ذلك بحكم من القاضي بعد أن يدعوه إلى فعل الصلاة، فيمتنع عن فعلها.

وذلك السؤال: أيكفر بترك صلاة واحدة، أم بترك صلاتين إذا كانت إحداهما تجمع إلى الأخرى، أم بعدد معين من الصلوات، أم لا يكفر حتى يعزم على ترك الصلاة بالكلية، أم لا يكفر إلا بالجحود فقط؟

وكل هذه التساؤلات هي أقوال في المسألة، لذا لا أجد أن هذا دليل، وإنما هذا قول يحتاج إلى دليل لإثباته، وانظر الإجابة على مثل هذه التساؤلات في مظانها من هذا الكتاب، فلعلك تجد الجواب عليها.

• الراجح:

بعد ذكر الأقوال بأدلتها، أجد أن القول بالقضاء فيه حديث أبي ذر، وهو حديث صحيح غير مدفوع.

وفيه من الموقوف قول ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص ، في قضاء من أخر الصلاة عن وقتها متعمدًا، ولا يعرف عن الصحابة ما يخالف هذا النقل، وهو كاف لطالب العلم في الذهاب إلى القول بوجوب القضاء.

وأما التابعون فأُثِر النقل عن الحسن البصري أنه لا يرى عليه القضاء، وإذا كان

<<  <  ج: ص:  >  >>