للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الرابع:

(ح-٣٢) ما رواه البخاري ومسلم،

عن أنس ، قال: لما كثر الناس، قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارًا، أو يضربوا ناقوسًا، فَأُمِر بلالٌ أن يَشْفَعَ الأذان، وأن يُوتِرَ الإقامة.

وفي رواية لهما: وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة (١).

وجه الاستدلال:

قوله: (أن يشفع الأذان) معناه: أن يأتي به مثنى، فإذا كبر أربعًا فقد خالف الخبر.

• وأجيب بجوابين:

الجواب الأول: أن لفظ الشفع يشمل التثنية، والتربيع؛ لأن التكبيرات الأربع هي شفع أيضًا.

الجواب الثاني: أن قوله: (أن يشفع الأذان) المقصود أن يشفع أكثر الأذان لا كله، وأن يوتر الإقامة: أي بعض الإقامة لا كلها، وأن اللفظة التي في خبر أنس إنما هي من أخبار ألفاظ العام التي يراد بها الخاص، إذ الأذان وتر لا شفع؛ لأن المؤذن إنما يقول: لا إله إلا الله، في آخر الأذان مرة واحدة، لا يختلفون في ذلك. وكذلك المقيم يثني في الابتداء الله أكبر، فيقوله مرتين، وكذلك يقول: قد قامت الصلاة مرتين، ويقول أيضًا: الله أكبر الله أكبر مرتين، والله أعلم.


= من الصحابة رضوان الله عليهم.
وأما الإقامة فالصحيح أنها غير محفوظة من حديث ابن محيريز.
وإفراد الإقامة ثابت عن أولاد أبي محذورة، سمع الشافعي إبراهيم بن عبد العزيز يقيم بها كإقامة بلال، وأخبره بأنه أدرك أباه عبد العزيز وجده عبد الملك يقيمون بها. وتابع الشافعي على ذلك الحميدي وإسحاق بن راهويه، وهذا جانب عملي موروث يبعد أن يدخله الوهم مع تكرار الأذان والإقامة.
وروي عنه تثنية الإقامة من طريق عثمان بن السائب، عن أبيه وأم عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبي محذورة، وإسناده ضعيف، والله أعلم.
(١) رواه البخاري (٦٠٥، ٦٠٦)، ومسلم (٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>