للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عبد الرحمن، عن حصين بن عبد الرحمن،

عن هلال بن يساف، قال: قدمت الرقة فقال لي بعض أصحابي: هل لك في رجل من أصحاب النبي ؟ قال: قلت: نعم غنيمة، فدفعنا إلى وابصة بن معبد قلت لصاحبي: نبدأ، فنظر إلى دله فإذا عليه قلنسوة لاطئة ذات أذنين، وبرنس خز غبر، وإذا هو معتمد على عصا في صلاته، فقلنا له بعد أن سلمنا، فقال: حدثتني أم قيس بنت محصن، أن رسول الله لما أسن، وحمل اللحم اتخذ عمودًا في الصلاة يعتمد عليه.

[صحيح] (١).

وجه الاستدلال:

قوله: (وإذا هو معتمد على عصا في صلاته).

وأجيب:

هذا الفعل من الصحابي يدل على جواز الاعتماد على العصا في الصلاة إذا احتاج إليه المصلي، ولا يدل على أن ذلك فرض؛ لأن أفعال النبي لا تدل على الوجوب إلا أن يكون بيانًا لمجمل واجب، فكيف بفعل الصحابي، والله أعلم.

الدليل الثاني:

(ح-٣٥١٧) روى البخاري في صحيحه من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، عن النبي قال: … إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقد رواه مسلم (٢).


(١) أخرجه الحاكم في المستدرك (٩٧٥)، وعنه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٠٩)، ورجاله ثقات.
ورواه أبو داود في السنن (٩٤٨)، والطبراني في الكبير (٢٥/ ١٧٧) ح ٤٣٤ من طريق عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي، أخبرنا أبي، عن حصين بن عبد الرحمن به، وهذا إسناد ضعيف، في إسناده عبد الرحمن بن صخر بن عبد الرحمن بن وابصة بن معبد مجهول، والله أعلم.
(٢) صحيح البخاري (٦٧٤٤)، ومسلم (٢٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>