للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الجلوس مستندًا» (١).

وقال خليل: «واعلم أن مراتب الصلاة سبع، أربع على الوجوب … فالأربع: أن يقوم مستقلًّا، ثم مستندًا، ثم يجلس مستقلًّا، ثم مستندًا .... » (٢).

وقال النووي: «إذا لم يقدر على الاستقلال، فيجب أن ينتصب متكئًا على الصحيح» (٣).

ولم يذكر الشافعية الاستناد في الجلوس إذا عجز عنه استقلالًا فيما وقفت عليه، لكنهم قالوا: إذا عجز عن القيام قعد كيف شاء؛ لإطلاق الحديث.

وقيل: لا يلزمه القيام مستندًا، وهو قول للمالكية، ووجه شاذ للشافعية (٤).

قال ابن ناجي وزروق: «الترتيب بين القيام مستندًا وبين الجلوس مستحب» (٥).

قال مالك كما في العتبية: «إن عجز عن القيام فأحب إلي أن يصلي متكئًا على عصا إن قدر» (٦).

وقال النووي: «وفي وجه شاذ: لا يلزمه القيام في هذا الحال، بل له الصلاة قاعدًا» (٧).

وقيل: يجب عليه الجلوس، ولا يصح القيام مستندًا، وبه قال ابن المسيب والحسن، ورجحه ابن حزم (٨).

والخلاف في الجلوس مستندًا إذا لم يستطع الجلوس استقلالًا كالخلاف في القيام مستندًا إذا تعذر القيام استقلالًا، والأدلة واحدة، والله أعلم.

دليل من قال: إذا أمكنه الاستناد قائمًا لم يصلِّ جالسًا:

الدليل الأول:

(ح-٣٥١٦) ما رواه الحاكم من طريق عبيد الله بن موسى، أنبأ شيبان بن


(١) الذخيرة (٢/ ١٦١).
(٢) التوضيح (١/ ٣٤٨).
(٣) روضة الطالبين (١/ ٢٣٣).
(٤) التهذيب في الفقه الشافعي (٢/ ١٧٣).
(٥) شرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ٢٠٦)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٣٩٩)، جواهر الدرر (٢/ ١٥٩).
(٦) انظر: التاج والإكليل (٢/ ٢٦٦)، حاشية جواهر الدرر (٢/ ١٦١).
(٧) روضة الطالبين (١/ ٢٣٣).
(٨) المحلى (٣/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>