(٢) جاء في دقائق أولي النهى (١/ ٢٩٤): «أو مرَّ ببلد له به امرأة: أي زوجة، وإن لم يكن وطنه لزمه أن يتم حتى يفارقه، أو مرَّ ببلد تزوج فيه لزمه أن يتم حتى يفارقه؛ لأنه صار في صورة المقيم، وظاهره: ولو بعد فراق الزوجة». يقصد أنه دخل بلدًا مسافرًا فتزوج فيه ولم ينو إقامة أربعة أيام، لزمه الإتمام ولو طلق الزوجة. قال ابن قاسم في حاشيته (٢/ ٣٩٢): وليس المراد أنه قد تزوج فيها أولًا، ثم أتاها بعد». وهو نص ابن تميم في مختصره (٢/ ٣٦٤): «ولو دخل بلدًا له فيه زوجة أو تزوج به … يتم». وأصرح منه قول أبي يعلى في تعليقته الكبرى (٣/ ٣٤): «فإن قدم بلدًا، فتزوج فيه، ولم ينو إقامة أربعة أيام، لم يجز له القصر، وكذلك لو قدم على بلد له فيه أهل. نص على الأولى في رواية الأثرم، وأبي الحارث، وصالح، وأبي داود، ونص على الثانية في رواية عبد الله، وابن منصور». (٣) مختصر ابن تميم (٢/ ٣٦٤). (٤) الإنصاف (٢/ ٣٣١)، معونة أولي النهى (٢/ ٤٢٦). (٥) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص: ١٠٧)، وانظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد (٦/ ٥٥٧). (٦) الإنصاف (٢/ ٣٣١).