للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الدردير: «يحتمل أنه أراد من قيد الزوجة الاحتراز به عن الأقارب كالأم والأب» (١).

وقال الحنابلة: «إذا مر ببلد له فيه زوجة، أو دخل بلدًا فتزوج فيه أتم، قال في شرح المنتهى: وظاهره، ولو بعد فراق الزوجة» (٢).

وعلم منه أنه لو كان له به أهل من والد أو ولد لم يمنعه ذلك من القصر.

قال ابن تميم في مختصره: «وإن قدم بلدًا له فيه والد أو ولد أو دار أو مال فله القصر» (٣).

القول الثاني:

ذهب الإمام أحمد في رواية أنه لا يقصر إذا كان له فيه أهل من والد أو ولد، أو ماشية، أو مال، وهو رواية عن أحمد (٤).

وقال أبو داود: سمعت أحمد قال: «إذا انتهى الرجل إلى أهله أو أرضه، أو ماشيته، وهو مسافر، قال: يتم الصلاة» (٥).

وجاء في الإنصاف: وعنه -أي عن الإمام أحمد- يتم أيضًا إذا مر ببلد له فيه أهل، أو ماشية. وهي من المفردات» (٦).

القول الثالث:

إذا مرَّ ببلد له فيه زوجة أو عشيرة، ولم يتخذه محلًّا لإقامته أبيح له القصر، وهو


(١) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٦٣).
(٢) جاء في دقائق أولي النهى (١/ ٢٩٤): «أو مرَّ ببلد له به امرأة: أي زوجة، وإن لم يكن وطنه لزمه أن يتم حتى يفارقه، أو مرَّ ببلد تزوج فيه لزمه أن يتم حتى يفارقه؛ لأنه صار في صورة المقيم، وظاهره: ولو بعد فراق الزوجة».
يقصد أنه دخل بلدًا مسافرًا فتزوج فيه ولم ينو إقامة أربعة أيام، لزمه الإتمام ولو طلق الزوجة.
قال ابن قاسم في حاشيته (٢/ ٣٩٢): وليس المراد أنه قد تزوج فيها أولًا، ثم أتاها بعد».
وهو نص ابن تميم في مختصره (٢/ ٣٦٤): «ولو دخل بلدًا له فيه زوجة أو تزوج به … يتم».
وأصرح منه قول أبي يعلى في تعليقته الكبرى (٣/ ٣٤): «فإن قدم بلدًا، فتزوج فيه، ولم ينو إقامة أربعة أيام، لم يجز له القصر، وكذلك لو قدم على بلد له فيه أهل. نص على الأولى في رواية الأثرم، وأبي الحارث، وصالح، وأبي داود، ونص على الثانية في رواية عبد الله، وابن منصور».
(٣) مختصر ابن تميم (٢/ ٣٦٤).
(٤) الإنصاف (٢/ ٣٣١)، معونة أولي النهى (٢/ ٤٢٦).
(٥) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص: ١٠٧)، وانظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد (٦/ ٥٥٧).
(٦) الإنصاف (٢/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>