للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال الحنفية: لو كان له أهل ببلدتين، فأيَّتهما دخلها، صار مقيمًا، ولو تزوج المسافر في بلد ولم ينو الإقامة، صار مقيمًا، وهو الأوجه. وقيل: لا (١).

واشترط المالكية أن تكون الزوجة قد دخل بها.

قال خليل: «وقطعه -أي القصر- دخول وطنه، أو مكان زوجة دخل بها فقط» (٢).

قال الخرشي تعليقًا: «ولو لم يتخذه وطنًا» (٣).

وهو مفهوم من عطفه مكان الزوجة على الوطن يقتضي أنه غير داخل في مسمى الوطن، وإنما هو في حكمه؛ لأن الوطن هو محل الإقامة (٤).

وقوله: (دخل بها فقط) يفهم منها مسألتان:

أحدهما: أن المرور بمكان زوجة غير مدخول بها، لا يقطع القصر؛ وألحق به في شرح المجموع لمحمد الأمير: دخول بلد زوجة ناشزة (٥).

والمسألة الثانية: فهم من قوله: (فقط) أيضًا أن السرية وأم الولد ليست كالزوجة، وألحقهما ابن حبيب بها، ودرج عليه ابن الحاجب (٦).


(١) فتح القدير (٢/ ٤٣)، النهر الفائق (١/ ٣٤٩)،
(٢) مختصر خليل (ص: ٤٣).
(٣) شرح الخرشي (٢/ ٦١).
(٤) مواهب الجليل (٢/ ١٤٨).
(٥) انظر: ضوء الشموع شرح المجموع (١/ ٤٨٣).
(٦) انظر: الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٧٤٠)، شرح الخرشي (٢/ ٦١)، جواهر الدرر (٢/ ٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>