للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال ابن حزم: «إن صلى مسافر بصلاة مقيم قصر ولا بد، وإن صلى مقيم بصلاة مسافر أتم ولا بد، وكل واحد يصلي لنفسه، وإمامة كل واحد منهما جائزة» (١).

وهذان قولان متقابلان.

وقال المالكية: إذا اقتدى المسافر بمقيم فإن نوى الإتمام أتم صلاته مطلقًا، حتى ولو أدرك مع الإمام أقل من ركعة، وإن نوى القصر، فإن كان قد أدرك معه ركعة فأكثر أتم صلاته، وإن لم يدرك ركعة قصر، وهو رواية عن أحمد، وقال به من السلف الزهري وقتادة والحسن وإسحاق بن راهويه (٢).

وقال إسحاق: «إذا صلى المسافر خلف المقيم فإن نوى الإتمام لزمه، وإن نوى القصر صلى ركعتين وجلس وسلم، فإن أدركهم في التشهد فعليه صلاة مسافر» (٣).


(١) المحلى (٣/ ٢٣٠).
(٢) المدونة (١/ ٢٠٨)، شرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ١٧٣)، مواهب الجليل (١/ ٤٠٨)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٢٨١)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٢٠)، الفواكه الدواني (١/ ٢٠٦)، منح الجليل (١/ ٣٥٢)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٣٠٣)، الإنصاف (٢/ ٢٢٢)، المبدع (٢/ ٥٥).
وروى عبد الرزاق في المصنف، ط: التأصيل (٤٥١٦)، عن معمر، عن الزهري، وقتادة في مسافر يدرك من صلاة المقيمين ركعة، قالا: يصلي بصلاتهم، فإن أدركهم جلوسًا صلى ركعتين. وسنده صحيح.
وروى عبد الرزاق (٤٥١٤) عن هشام بن حسان، عن الحسن في مسافر أدرك ركعة من صلاة المقيمين في الظهر، قال: يزيد إليها ثلاثًا، وإن أدركهم جلوسًا صلى ركعتين.
وقال إسحاق كما في مسائل الكوسج (٢/ ٤٨٢): «إذا أدرك المسافر المقيم جالسًا في آخر صلاته فعليه صلاة المسافر؛ لأن المقيم قد فرغ، كالجمعة إذا أدركهم جلوسًا».
وقال ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٣٨): «هذا قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والزهري، وقتادة».
وانظر: الإقناع لابن المنذر (١/ ١١٩)، المحلى لابن حزم (٣/ ٢٣١).
(٣) جاء في مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (١٦٣): «قال إسحاق: كلما دخل المسافر في صلاة المقيمين فنوى أن يصلي كصلاتهم لزمه ذلك، وله أن ينوي صلاة نفسه، ويدخل مع المقيمين، فإذا صلى ركعتين، وجلس سلم، وخرج، وإن شاء تطوع معه فيما بقي.
فأما إذا أدرك المسافر المقيم جالسًا في آخر صلاته، فعليه صلاة المسافر؛ لأن المقيم قد فرغ كالجمعة إذا أدركهم جلوسًا». وانظر: المغني (٢/ ٢٠٩)، المجموع (٤/ ٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>