للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الزركشي في شرح الخرقي: هذا إجماع من أهل العلم (١).

وإذا صلى مسافر خلف مقيم، فإن أدرك مع الإمام ركعة فأكثر وجب عليه الإتمام، وعلى هذا قول الأئمة الأربعة إلا خلافًا شاذًّا سوف أذكره إن شاء الله تعالى.

واختلفوا إذا أدرك المسافر خلف المقيم أقلَّ من ركعة، كما لو أدركه قبل التسليم:

فقال الحنفية والشافعية والحنابلة: يتم مطلقًا، زاد الحنفية: حتى لو أدرك سجود السهو بعد السلام وجب عليه الإتمام (٢).

وقيل: يقصر مطلقًا، حتى ولو دخل معه في أول الصلاة، وبه قال طاوس وأحد القولين عن النخعي، وتميم بن حذلم، وابن المنذر وابن حزم (٣).

قال ابن المنذر في الإقناع: «يصلي المسافر خلف المقيم فرضه وينصرف» (٤).


(١) شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ١٥٦)، وانظر: المبدع (٢/ ١٢٠).
(٢) جاء في المبسوط (١/ ٢٤٨): «ودخول المسافر في صلاة المقيم يلزمه الإكمال، إن دخل في أولها أو في آخرها قبل السلام».
واشترط الحنفية أن يكون اقتداؤه به في الوقت، فإن فات الوقت لم يقتدِ به.
جاء في الفتاوى الهندية (١/ ٨٥): «ويصح اقتداء المقيم بالمسافر في الوقت وخارج الوقت، وكذا اقتداء المسافر بالمقيم في الوقت، لا خارج الوقت».
وانظر: المبسوط أيضًا (١/ ٢٤٣) و (٢/ ١٠٥، ١١٢)، تبيين الحقائق (١/ ٢١٣)، تحفة الفقهاء (١/ ١٥٢)، بدائع الصنائع (١/ ٩٣)، الهداية (١/ ٧٢)، النهاية في شرح الهداية (١/ ٨١)، العناية شرح الهداية (١/ ٤٧٩)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٦).
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ٢٠٩)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٦٣٢)، التهذيب للبغوي (٢/ ٣٠٨)، روضة الطالبين (١/ ٣٩١)، المجموع (٤/ ٣٥٦)، منهاج الطالبين (ص: ٤٥)، تحفة المحتاج (١/ ٤٥٥)، مغني المحتاج (١/ ٥٢٥)، نهاية المحتاج (٢/ ٢٤٨).
وانظر في مذهب الحنابلة: مختصر الخرقي (ص: ٣٠)، المغني (٢/ ٢٠٩)، الفروع (٢/ ٤٣٦)، الإنصاف (٢/ ٢٢١، ٣٢٣)، المبدع (٢/ ٥٥، ١١٨)، الإقناع (١/ ١٦١، ١٨١)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ١٥٨)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٩٥)، المقنع (ص: ٦٠)، معونة أولي النهى (٢/ ٣٣٢، ٤٢٦)، غاية المنتهى (١/ ٢١٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٦٢، ٢٩٥).
(٣) رواه ابن خزيمة (٩٥٣)، قال: حدثنا بندار، أخبرنا يحيى، عن شعبة، عن سليمان التيمي، عن طاوس. وسنده صحيح.
(٤) الإقناع لابن المنذر (١/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>