للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

واستثنى الحنفية والحنابلة ورواية ابن المواز عن أشهب تغطية الرأس للصَّبِيَّةِ فتصح صلاتها وإن لم تخمر رأسها (١).

جاء في حاشية ابن عابدين نقلًا من أحكام الصغار للأسرونشي: «وجواز صلاة الصغيرة بغير قناع استحسان؛ لأنه لا خطاب مع الصبا، والأحسن أن تصلي بقناع؛ لأنها إنما تؤمر بالصلاة للتعود، فتؤمر على وجه يجوز أداؤها بعد البلوغ، ثم قال: المراهقة إذا صلت بغير قناع لا تؤمر بالإعادة استحسانًا، وإن صلت بغير وضوء تؤمر، ولو صلت عريانة تعيد، وفي كل موضع تعيد البالغة الصلاة فهي تعيد على سبيل الاعتياد» (٢).

وقوله: تؤمر بالإعادة ليس على سبيل الإلزام، لأن الصلاة نفسها ليست لازمة، فكذلك الإعادة.

جاء في العناية شرح الهداية: «نفل الصبي دون نفل البالغ حيث لا يلزمه القضاء بالإفساد بالإجماع» (٣).

ونفي اللزوم لا يعني نفي غيره، فيؤمر بالإعادة لا على سبيل الإلزام للتدريب والاعتياد.

وجاء في شرح منتهى الإرادات: «ويشترط لصلاته يعني الصبي ما يشترط لصلاة الكبير إلا في السترة» (٤).

وقال ابن قدامة: «ويعتبر لصلاة الصبي من الشروط ما يعتبر في صلاة البالغ، إلا أن قول النبي - -: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) يدل على صحة صلاة غير الحائض بغير الخمار» (٥).


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٤١٣)، البحر الرائق (١/ ٢٨٥)، المنتقى للباجي (٣/ ٢٥٨)، الذخيرة للقرافي (٤/ ٦٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٢٧).
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٤١٣).
(٣) العناية شرح الهداية (١/ ٣٥٨)، وانظر المبسوط (١/ ١٨٠).
(٤) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٢٧).
(٥) المغني (١/ ٦٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>