للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

منها، وإن كانت لا توصف بالوجوب في حقه. وفي جامع أحكام الصغار وإن صلت المراهقة بلا وضوء تؤمر بالإعادة بطهارة على سبيل الاعتياد، وكذا إذا صلت عريانة، وأفهم التقييد بالمراهقة أن غيرها لا تؤمر بالإعادة، وإن لم تصح صلاتها لعدم الطهارة والستر» (١).

جاء في الفواكه الدواني: «الأمر بالطهارة للصلاة (٢)، يستلزم الأمر بها؛ لأنها شرط لصحتها ووجوبها أيضًا» (٣).

وقال الشافعي: «على الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم، ويعلموهم الطهارة والصلاة، ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا» (٤).

وترجم البيهقي في السنن، فقال: «باب ما على الآباء والأمهات من تعليم الصبيان أمر الطهارة والصلاة» (٥).

قال ابن رجب : «وأما أن الصبي ممنوع من الصلاة دون الطهارة فمتفق عليه» (٦).

وقال السيوطي: «إذا أحدث الصبي، أو أجنب، وتطهر، فطهارته كاملة، فلو بلغ صلى بها، ولم تجب إعادتها.

وفي وجه، حكاه المتولي عن المزني: «أنها ناقصة، فتلزمه الإعادة إذا بلغ» (٧).

وقال ابن رجب: «ولا نعلم خلافًا أن الصبي المميز تصح طهارته، ويرتفع حدثه، ولو بلغ بعد أن توضأ لجاز أن يصلي بذلك الوضوء الفرض، ولا نعلم في ذلك خلافًا، إلا وجهًا شاذًّا للشافعية، لا تعويل عليه، ولكن هل يوصف وضوؤه قبل بلوغه بالوجوب؟ فيه لأصحابنا وجهان .... » (٨).


(١) غمز عيون البصائر (٣/ ٣١٥).
(٢) لعل فيه خطأ، وأن الصواب: «الأمر بالصلاة يستلزم الأمر بها».
(٣) الفواكه الدواني (١/ ٣١).
(٤) شرح السنة للبغوي (٢/ ٤٠٧).
(٥) السنن الكبرى (٣/ ١١٩).
(٦) شرح ابن رجب للبخاري (٨/ ٣٠).
(٧) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٢٢٠).
(٨) شرح البخاري (٨/ ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>