للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

دليل الشافعية على استحباب الترتيب:

الدليل الأول:

لا يوجد أمر صريح على وجوب الترتيب، لا بين الصلاتين المجموعتين، ولا بين الفوائت، والأصل عدم الوجوب.

وإنما كانت الموالاة شرطًا في جمع التقديم؛ لأن تقديم الصلاة الثانية على وقتها خلاف الأصل، فكانت تابعة للأولى، بخلاف جمع التأخير، فالصلاة الثانية تفعل في وقتها سواء أفعلت متوالية أم مفرقة، والأولى بمنزلة الفائتة، فلم يضر التفريق.

الدليل الثاني:

استحباب الترتيب بين الصلاتين المجموعتين؛ لكونه هو المأثور من فعل النبي ، حيث لم ينقل عنه أنه أخلَّ بالترتيب.

الدليل الثالث:

الوقت في الصلاتين المجموعتين وقت واحد، وحكم الترتيب بين الصلاتين المجموعتين حكم الترتيب بين الصلوات الفائتة، والصحيح فيه أنه ليس بواجب؛ فلو أنه أخر الظهر من غير عذر حتى دخل وقت العصر أصبحت الأولى فائتة، والترتيب بين الفائتة والحاضرة عند الشافعية ليس بواجب، فمن باب أولى إذا أخر الظهر بعذر، وفات الترتيب، راجع البحث في مسألة الترتيب بين الفوائت.

جاء في فتح العزيز: «لو أخر الظهر من غير عذر حتى دخل وقت العصر كان له تقديم العصر، فإذا أخر بعذر كان أولى» (١).

ولأن كل فرض أصل بنفسه، ليس تبعًا لفرض آخر، ولا تتوقف صحته على صحة الفرض الذي قبله، وهو الراجح.


(١) فتح العزيز (٤/ ٤٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>