(٢) الجامع لمسائل المدونة والمختلطة (١/ ٣٩١)، مواهب الجليل (١/ ٤١٣)، القوانين الفقهية (ص: ١٨)، البيان للعمراني (٢/ ٩)، تحفة المحتاج (١/ ٤٤٨)، المغني (١/ ٤٤١)، الإنصاف (١/ ٣٩٥). (٣) قال في الإنصاف (١/ ٣٩٦): «وعنه تجب على المميز. ذكرها المصنف وغيره، وأنه مكلف وذكرها في المذهب وغيره في الجمعة. قال في القواعد الأصولية: وإذا أوجبنا الصلاة عليه، فهل الوجوب مختص بما عدا الجمعة، أم يعم الجمعة وغيرها؟ فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما: لا يلزمه الجمعة، وإن قلنا بتكليفه في الصلاة. قال المجد: هو كالإجماع للخبر. قلت: ظاهر كلام كثير من الأصحاب: التسوية بين الجمعة وغيرها، وهو الصحيح من المذهب، قدمه في الفروع في باب الجمعة». (٤) الإنصاف (١/ ٣٩٦).