(٢) بحر المذهب للروياني (٢/ ٣٠٨)، البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (٧/ ٧٨)، الفروع (٣/ ١٣٤)، الإنصاف (٢/ ٣٣٧، ٣٦٤)، المبدع (٢/ ١٤٥)، الإقناع (١/ ١٨٩)، كشاف القناع (٣/ ٣٢٠)، معونة أولي النهى (٢/ ٤٦٢)، غاية المنتهى (١/ ٢٤٠)، دقائق أولي النهى (١/ ٣٠٩). (٣) يعارض هذا أن وقت الجمعة في المشهور من مذهب المالكية يمتد إلى الغروب، فإذا خطب، وصلاها وأدرك بعدها ركعة من العصر فقد أدرك الجمعة، وإلا صلاها ظهرًا. جاء في شرح الخرشي (٢/ ٧٣): «اختلف في آخر وقتها، ولم يختلف أن أوله زوال الشمس والمشهور أنه ممتد للغروب .... محله: إن خطب، وصلاها وأدرك بعدها ركعة من العصر وإلا صلاها ظهرًا، وسقط وجوب الجمعة عنهم». فإذا أخرت الجمعة حتى دخل وقت العصر، فإن لازمه جواز إيقاع الجمعة في وقت العصر، سواء اعتبرنا ذلك جمع تأخير أم لا. انظر: مختصر خليل (ص: ٤٤)، التاج الإكليل (٢/ ٥١٩)، مواهب الجليل (٢/ ١٥٨)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٩٢)، الفواكه الدواني (١/ ٢٥٩).