للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الحنابلة: لأن السياحة لغير موضع معين مكروهة، فيكون السفر ليس مباحًا (١).

واختلف العلماء في ترخص العاصي بسفره.

فقيل: يترخص مطلقًا، وهذا مذهب الحنفية، وهو قول مالك من رواية زياد بن عبد الرحمن، واختاره المزني من الشافعية، وبه قال الثوري وأبو ثور وابن حزم، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية (٢).

وقيل: لا يترخص، وهو مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة (٣).

جاء في جامع الأمهات: «ولا يترخص العاصي بسفره كالآبق، والعاق بالسفر على الأصح، ما لم يتب، إلا في تناول الميتة على الأصح» (٤).

وجاء في الإقناع: «لا يترخص في سفر معصيةٍ بقصرٍ، ولا فطرٍ، ولا أكل لميتةٍ نصًّا، فإن خاف على نفسه إن لم يأكل قيل له: تب وكل، ولا في سفر مكروه للنهي عنه» (٥).

وقيل: لا يترخص إلا في سفر قربة، وهو مروي عن ابن مسعود (٦).


(١) انظر كشاف القناع (١/ ٥٠٦)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٧٨).
(٢) انظر: قول الثوري وأبي ثور في بداية المجتهد (١/ ١٧٩)، شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة (١/ ١٠٨، ٢٢٢)،
وانظر قول ابن تيمية في الإنصاف (٢/ ٣١٦).
(٣) التفريع لابن الجلاب (١/ ٣٢٠)، التوضيح لخليل (٢/ ٢٥)، عيون المسائل (ص: ١٤٦)، عقد الجواهر (١/ ١٥١) و (٢/ ٤٠٤)،، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٣٠٤)، جامع الأمهات (ص: ١١٨)، المنتقى للباجي (١/ ٢٦١)، مواهب الجليل (١/ ٣٢٠)، شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب (١/ ١٨٠)، الأم (١/ ٢١٢)، الحاوي الكبير (١/ ٢٦٧، ٣٦٠)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ١٠٩٢، ١١١٦)، المغني (٢/ ١٩٣)، الفروع (٣/ ٨٤)، الإنصاف (٢/ ٣١٦)، معونة أولي النهى (٢/ ٦٠).
(٤) جامع الأمهات (ص: ١١٨).
(٥) الإقناع (١/ ١٧٩)، وانظر: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح (١/ ٣٨٠).
(٦) المغني لابن قدامة (٢/ ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>