من يحكم بإسلام الكافر إذا صلى يعتبر الصلاة من الإسلام بالفعل، وليس من الإسلام بالقول، فإذا صلى الكافر في دار الإسلام فقد يتطرق الاحتمال إلى أن هذا الكافر قد يكون فعل ذلك على وجه القربة، وقد يكون فعل ذلك تقية وخوفًا ونفاقًا، بخلاف ما إذا صلى بين ظهراني المشركين، فإن هذه الاحتمالات تنتفي عنه، ويتعين أن يكون فعله على وجه القربة فقط، وهذا يعني دخوله في أحكام الإسلام.
* دليل من قال: يحكم له بالإسلام إذا كثرت منه الصلاة:
أن كثرة الملازمة على الصلاة دليل على التزامه بأحكام الإسلام، فلا يقبل منه ما يخالف ذلك.
* ويناقش:
بأن الكثرة والقلة تحتاج إلى توقيف لمعرفة حد كل واحد منهما، ولا يوجد نص كاشف، وإذا سُلِّم أن الكثرة قد تقوي احتمال أن يكون أراد بصلاته القربة إلا أن القول الصريح منه أنه إذا أبان عن نيته لا يمكن أن يعارَضَ بالفعل المحتمل.
كما أن الكثرة لا اعتبار لها؛ إذ لو صحت صلاته الأولى فهذا حكم بإسلامه، وإن لم تصح فلن تفيده الكثرة، والله أعلم.
* دليل من قال: يحكم له بالإسلام لمجرد الإقرار بوجوب الصلاة:
إذا أقر بوجوب الصلاة ولو لم ينطق بالشهادة صار مسلمًا، لأن الضابط فيه أن كل ما يصير المسلم به كافرًا بجحده يصير الكافر مسلمًا بالإقرار به.
ويرد هذا بأن الإقرار بالوجوب وحده لا يكفي، فكم من شخص يعترف أن الإسلام هو دين الحق، ولا يكفي مثل هذا للدخول في الإسلام حتى يستسلم لله بالتوحيد، وينقاد له مطيعًا، ويكفر بالطاغوت.