للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال النووي: «اتفق الأصحاب على أن المأموم لو صلى في رحبة المسجد مقتديًا بالإمام الذي في المسجد صحت صلاته. وإن حال بينهما حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم يضره؛ لأن الرحبة من المسجد» (١).

وقال النووي: قال الرافعي: عده الأكثرون من المسجد، ولم يفرقوا بين أن يكون بينهما وبين المسجد طريق أم لا.

وقال ابن كج: «إن انفصلت فهي كمسجد آخر، والمذهب الأول، فقد نص الشافعي والأصحاب على صحة الاعتكاف فيها» (٢).

وفي مذهب الحنابلة ثلاث روايات:

الأولى: أنها من المسجد.

قال في رواية المرُّوذي: يخرج المعتكف إلى الرحبة، هي من المسجد.

والرواية الثانية: رحبة المسجد ليست منه.

قال أحمد في رواية ابن الحكم: «إذا سمع أذان العصر في رحبة المسجد الجامع انصرف، ولم يصلِّ، ليس هو بمنزلة المسجد، حد المسجد: هو الذي جعل عليه حائط وباب» (٣).

وقال ابن قدامة: «وظاهر كلام الخرقي أن رحبة المسجد ليست منه، وليس للمعتكف الخروج إليها؛ لقوله في الحائض: يضرب لها خباء في الرحبة. والحائض ممنوعة من المسجد» (٤).


(١) المجموع (٦/ ٥٠٨).
(٢) المجموع (٤/ ٣٠٣).
(٣) شرح عمدة الفقه لابن تيمية، ط: عطاءات العلم (٣/ ٥٩١)، مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٤٠٠)، معونة أولي النهى (٣/ ٤٥٧)، الجامع لعلوم الإمام أحمد (٧/ ٤٨٤).
(٤) المغني (١/ ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>