للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فإذا كان التطبيق هو المرفوع، ويلحق به الإخبار عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها فهو مرفوع حكمًا، وأما التوسط بين الثلاثة فهو موقوف على ابن مسعود ، والموقوف لا حجة فيه إذا خالف المرفوع.

والتطبيق قد كان مشروعًا في أول الأمر ثم نسخ، وقد يكون التوسط مثله مشروعًا في صدر الإسلام ثم نسخ، والله أعلم (١).


(١) فقد روى أحمد في المسند (١/ ٤١٨، ٤١٩)، وفي مسائل عبد الله (ص: ٧١)، من طريق عبد الله بن إدريس، أملاه علي من كتابه، عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود حدثنا علقمة عن عبد الله قال: علمنا رسول الله الصلاة، فكبر ورفع يديه، ثم ركع وطبق بين يديه وجعلهما بين ركبتيه، فبلغ سعدًا، فقال: صدق أخي، قد كنا نفعل ذلك، ثم أُمِرنا بهذا، وأخذ بركبتيه.
ومن طريق ابن إدريس رواه كل من أبي داود في السنن (٧٤٧)، والنسائي في المجتبى (١٠٣١)، وفي الكبرى (٦٢٣)، وابن خزيمة (٥٩٥)، وابن الجارود (١٩٦)، والدارقطني في السنن (١٢٨١، ١٢٨٢)، والحاكم (٨١٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١١٢).
وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح.
قال ابن حبان كما في التقاسيم والأنواع (٧/ ١٦٠): «كان ابن مسعود ممن يشبك يديه في الركوع، وزعم أنه كذلك رأى النبي يفعله، وأجمع المسلمون قاطبة من لدن المصطفى إلى يومنا هذا، على أن هذا الفعل كان في أول الإسلام، ثم نسخه الأمر بوضع اليدين على الركبتين للمصلي في ركوعه … ».
وقال الحازمي في الاعتبار (١/ ٤٠٧):

<<  <  ج: ص:  >  >>