للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولا حاجة للمصلي إلى إبطال ما صلاه مع الإمام؛ لأن قطع القدوة قطع للمتابعة، ولا يستلزم ذلك إبطال ما صلاه؛ لأن صلاة المأموم مركبة من نيتين: نية الصلاة، ونية المتابعة، فإذا قطع نية المتابعة لم تبطل نية الصلاة، وجاز البناء على ما صلى، ولأننا تيقنا دخوله في الصلاة، فلا نحكم بخروجه من صلاته إلا بيقين، والأصل أن الرجل بنى على ما صلى، ولا توجد رواية صريحة صحيحة أنه قطع ما صلى، والله أعلم.

ولو سلمنا أن رواية مسلم ليست شاذة، فإذا دل على جواز إبطال أصل العبادة لعذر، دل على إبطال صفتها من باب أولى؛ لأنه إذا جاز الأشد الأغلظ جاز الأخف، فقطع المتابعة أخف من قطع الصلاة، والنبي لم ينكر على الأنصاري، ولم يطلب منه الإعادة.

المناقشة الثالثة:

القول بأن إطالة الإمام القراءة ليست بعذر هذه دعوى، فالأمر بالتخفيف محفوظ بنصوص قطعية، وقراءة سورة البقرة في صلاة العشاء مخالف للمقدار الذي كان يصلي به النبي في صلاة العشاء.

(ح-٣٢٣٩) وقد روى البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، أن النبي قال: إذا صلى أحدُكم للناس فليُخفِّفْ؛ فإنَّ فيهم الضعيفَ والسقيمَ والكبيرَ، وإذا صلى لنفسه فليُطوِّلْ ما شاء.

ورواه مسلم من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، عن أبي الزناد به (١).

(ح-٣٢٤٠) فقد روى الشيخان من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس ابن أبي حازم،

عن أبي مسعود الأنصاري، قال: جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، إني والله لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان، مما يطيل بنا فيها، قال: فما


(١) صحيح البخاري (٧٠٣)، وصحيح مسلم (١٨٥ - ٤٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>