(٢) اختلف فيه على سفيان بن عيينة: فرواه محمد بن عباد، كما في صحيح مسلم (١٧٨ - ٤٦٥)، والسنن الكبرى للبيهقي (٣/ ١٢٠)، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر، وذكر فيه أن الرجل سلم من صلاته التي كانت مع الإمام، ثم صلى وحده. وخالفه كل من: الإمام الشافعي كما في الأم (١/ ٢٠٠)، وفي المسند له (ص: ٥٦)، والسنن المأثورة (٧)، ومن طريقه الطحاوي في أحكام القرآن (٣٨٩)، وفي شرح مشكل الآثار (٤٢١٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٢٠)، وفي الخلافيات (٢٦٠١)، ولفظه (فتنحى رجل من خلفه فصلى). والحميدي كما في مسنده (١٢٨٣)، ومن طريقه أبو عوانة في المستخرج (١٧٧٥)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٠٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٥٩)، وأبو نعيم في مستخرجه (١٠٢٦)، ولفظه (فتنحى رجل ممن خلفه فصلى وحده). والإمام أحمد كما في مسنده (٣/ ٣٠٨)، وعنه أبو داود (٧٩٠)، ولفظه: (فاعتزل رجل من القوم فصلى). ومحمد بن منصور الجواز، كما في المجتبى من سنن النسائي (٨٣٥)، والسنن الكبرى (٩١١)، ولفظه: (فلما سمع رجل من القوم تأخر، فصلى). =