للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ورجحه بعض المالكية (١).

قال في المقنع: «فإن أحرم مأمومًا، ثم نوى الانفراد لعذر جاز، وإن كان لغير عذر لم يجز في إحدى الروايتين» (٢).

ومثال الحنابلة للعذر: تطويل الإمام، أو المرض أو خوف النعاس، أو خاف من شيء يفسد صلاته، أو خاف على مال، أو على أهله، أو على فوات رفقته ونحوه، أو خرج من الصف ولم يجد من يقف معه، ونحو ذلك. قال في الفروع وغيره من الأصحاب: العذر ما يبيح ترك الجماعة (٣).

وقال النووي: «الأعذار كثيرة، وأقرب معتبر: أن كل ما جوز ترك الجماعة ابتداء جوز المفارقة، وألحقوا به ما إذا ترك الإمام سنة مقصودة، كالتشهد الأول والقنوت» (٤).

هذه هي أقوال علمائنا في المسألة، أما وقد من الله علينا بمعرفتها فتعال إلى مذاكرة حججها، وبيان الراجح منها.

دليل من قال: لا تجوز المفارقة، ولو فارقه استأنف الصلاة:

الدليل الأول:

(ح-٣٢٣٠) ما رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة،

عن أبي هريرة، عن النبي ، قال: إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا.


(١) شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٣٣٢)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٢٤٧، ٣٤٠)، ونقله الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ٤٥٠)، التعليقة الكبرى لأبي يعلى (٢/ ٤٠٥)، عمد الحازم (ص: ٥٩)، الهداية على مذهب أحمد (ص: ٩٥)، المغني (٢/ ١٧١)، الكافي (١/ ٢٩٠)، المبدع (٢/ ٣٧٢)، الإنصاف (٢/ ٣١)، التنقيح المشبع (ص: ٨٩)، المنهج الصحيح في الجمع بين المقنع والتنقيح (١/ ٢٨١).
(٢) المقنع (ص: ٤٩).
(٣) انظر: الشرح الكبير (١/ ٤٩٨)، الإنصاف (٢/ ٣١).
(٤) المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>