انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١/ ١٢٥)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٠٤)، فتح القدير (١/ ٤٨٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٩٢، ٦٠٦)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ١١٤)، البحر الرائق (١/ ٤٠٠)، النهر الفائق (١/ ٢٦٣)، الفتاوى الهندية (١/ ٩٨). وانظر: أقول السلف موثقة في الباب السادس عشر، الفصل الأول، حكم التسليم (١٠/ ٥٩٢). (١) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٢٥). (٢) يكفي عند المالكية أن يسبقه الإمام بحرف إن ختم المأموم معه أو بعده، وقال الحنابلة: لا يسلم حتى يفرغ الإمام من السلام. انظر: مختصر خليل (ص: ٤١)، تحبير المختصر (١/ ٤٣٨)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٤١)، شرح الخرشي (٢/ ٤٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٤٠)، الفواكه الدواني (١/ ٢١٣)، المنتقى للباجي (١/ ١٧٢)، الإنصاف (٢/ ٢٣٧)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ١٧١). (٣) الفواكه الدواني (١/ ٢١٣). (٤) أسنى المطالب (١/ ٢٣٠)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٧٩٠)، كفاية النبيه (٣/ ٦٠٣)، المجموع (٣/ ٤٨٣)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٥٥)، الفروع (٢/ ٤٤٥). (٥) التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٧٩٠). (٦) يقصد بالروايتين في جواز المفارقة لغير عذر، فالأولى: تفسد صلاته، وهي المذهب. والرواية الثانية: تصح صلاته. انظر الإنصاف (٢/ ٣١).