للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن عابدين: «لو أتم المؤتم التشهد، بأن أسرع فيه، وفرغ منه قبل إتمام إمامه، فأتى بما يخرجه من الصلاة، كسلام، أو كلام، أو قيام جاز: أي صحت صلاته؛ لحصوله بعد تمام الأركان» (١).

وقيل: تبطل صلاته مطلقًا، وهو مذهب المالكية، والمعتمد عند الحنابلة (٢).

جاء في الفواكه الدواني: «فإن شرع في السلام قبل إمامه عمدًا أو جهلًا بطلت صلاته» (٣).

وقيل: إن سلم ناويًا مفارقته لم تبطل، وإن لم ينو مفارقته بطلت صلاته، وهو مذهب الشافعية، ورواية عند الحنابلة (٤).

قال القاضي حسين: «ولو سلم قبل الإمام إن لم ينو الخروج منها فقد أبطل صلاته إن كان عامدًا، وإن نوى الخروج من الصلاة فحكمه حكم ما لو أخرج نفسه من متابعة الإمام، وهو غير معذرو فيه، وفيه قولان» (٥).

قال في الفروع: «وإن سلم ناويًا مفارقته فالروايتان» (٦).


= لم تفسد بالسلام قبل الإمام من باب أولى.
انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١/ ١٢٥)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٠٤)، فتح القدير (١/ ٤٨٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٩٢، ٦٠٦)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ١١٤)، البحر الرائق (١/ ٤٠٠)، النهر الفائق (١/ ٢٦٣)، الفتاوى الهندية (١/ ٩٨).
وانظر: أقول السلف موثقة في الباب السادس عشر، الفصل الأول، حكم التسليم (١٠/ ٥٩٢).
(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٢٥).
(٢) يكفي عند المالكية أن يسبقه الإمام بحرف إن ختم المأموم معه أو بعده، وقال الحنابلة: لا يسلم حتى يفرغ الإمام من السلام.
انظر: مختصر خليل (ص: ٤١)، تحبير المختصر (١/ ٤٣٨)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٤١)، شرح الخرشي (٢/ ٤٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٤٠)، الفواكه الدواني (١/ ٢١٣)، المنتقى للباجي (١/ ١٧٢)، الإنصاف (٢/ ٢٣٧)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ١٧١).
(٣) الفواكه الدواني (١/ ٢١٣).
(٤) أسنى المطالب (١/ ٢٣٠)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٧٩٠)، كفاية النبيه (٣/ ٦٠٣)، المجموع (٣/ ٤٨٣)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٥٥)، الفروع (٢/ ٤٤٥).
(٥) التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٧٩٠).
(٦) يقصد بالروايتين في جواز المفارقة لغير عذر، فالأولى: تفسد صلاته، وهي المذهب.
والرواية الثانية: تصح صلاته. انظر الإنصاف (٢/ ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>