للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ونوقش هذا من أكثر من وجه:

الوجه الأول:

قوله: (لا تزال تعرض لي) دليل على تكرر ذلك على النبي ، وإذا كان مثل هذا يعرض للرسول أكثر من مرة، ولا يمكنه دفعه، وهو أكمل الأمة خشوعًا في صلاته كان ذلك دليلًا على أنه لا يمكن أن يسلم منه أحد، فكان حكمه أقرب إلى الإباحة منه إلى الكراهة.

الوجه الثاني:

نظر المبصر إلى ما يلهيه في الصلاة لا يفسد صلاته إذا تمت بحدودها من ركوعها وسجودها وسائر فرائضها، ولذلك النبي لم يعد صلاته، بخلاف اجتناب النجاسة، فإن عدم توقيها قد يفسد الصلاة، والبصير أمكن من الأعمى من هذا الوجه.

قال النووي في المجموع: « … الصلاة تصح وإن حصل فيها فكر واشتغال قلب بغيرها، وهذا بإجماع من يعتد به في الإجماع» (١).

الوجه الثالث:

المبصر إذا جاهد نفسه في كف بصره في الصلاة عما يشغله عنها عظم بذلك أجره بخلاف الأعمى فإن كف بصره بغير اختياره.

قال القرافي: «خشوع البصير من كسبه، وخشوع الأعمى اضطراري، فكان الأول أولى، ولذلك فضل الآدمي على المَلَك؛ لأن الآدمي يتكلف طاعته على خلاف شهوته، وهي للملك طبع» (٢).

دليل من قال: الأعمى والبصير سيان في الإمامة:

الدليل الأول:

(ح-٣١٩٣) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن الربيع الأنصاري


(١) المجموع (٤/ ٩٧).
(٢) شرح التفريع للقرافي (٢/ ٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>