وجهه: أن الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة، ولهذا لا يتولى السلطان ولاية النكاح مع وجود الولي الخاص.
وناظر الوقف مقدم على القاضي، والقاضي إنما يستمد ولايته من السلطان العام.
وصاحب البيت في بيته مقدم على الإمام الراتب، وإن كان الإمام الراتب نائبًا عن السلطان، والنصوص الشرعية الخاصة مقدمة على النصوص العامة.
ولأن رب الدار أحق بمنافعها من السلطان، فكان أحق الناس بالإمامة؛ لكون الإمامة تصرفًا فيها، فمن تقدم عليه بلا إذنه فهو في حكم الغاصب، فكما أنه لا يصلى في بيته وفي أرضه بلا إذنه؛ ولا يدخلها أحد إلا بإذن؛ لأنه نوع من التصرف في ملك الغير، فكذلك الشأن في الإمامة.
ويناقش:
قد يقال: هذا يعارضه أن عقد الإمامة العامة عقد مركب من الولاية والوكالة، فما كان تصرفه من باب الولاية، فالسلطان مقدم على غيره؛ ولا يحتاج إذن أحد؛ لأنه يستمد ولايته من الشرع.
وما كان من باب الوكالة، فهو نائب عن الأمة؛ لأن الأمة ممثلة بأهل الحل والعقد قد أنابته عنها في التصرف.
فالأول: مثل تعيين القضاة، وإقامة الحدود، والصلوات، والإمامة من إقامة الصلاة، فهذا مكلف به شرعًا، فيكون مقدمًا على غيره.
والثاني: مثل التصرف في الأموال العامة فإن تصرفه فيها نائب عن الأمة، ومقيد بالمصلحة؛ لأنه وكيل.
ويناقش:
بأن تصرف السلطان في الإمامة في الملك العام مستفاد من الولاية، فلا يتقدم