للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثالث:

(ث-٩٠) ما رواه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري، عن أبيه، أنه قال:

قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري. فسأله عن الناس، فأخبره. ثم قال له عمر: هل كان فيكم من مُغَرِّبَةِ خبر؟ فقال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه، قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه، فقال عمر: أفلا حبستموه ثلاثا، وأطعمتموه كل يوم رغيفًا، واستتبتموه لعله يتوب، ويراجع أمر الله؟ ثم قال عمر: اللهم إني لم أحضرْ، ولم آمرْ، ولم أرضَ إذ بلغني (١).

[ضعيف] (٢).

وجه الاستدلال:

أن عمر قد تبرأ من فعل أبي موسى، فدل على أن الاستتابة واجبة.

* ونوقش:

بأن رأي عمر لو صح معارض بقول غيره من الصحابة، فلا يكون قول الصحابي حجة مع الاختلاف بين الصحابة.

الدليل الرابع:

أن الاستتابة لإقامة الحجة عليه، ودفع ما يعرض له من شبهة.

* الراجح:

بالنظر إلى مجموع أدلة الفريقين يخرج منها الباحث أن الاستتابة مشروعة، فإن كانت لإقامة الحجة عليه، ودفع الشبهة فهي واجبة، وإن كانت من أجل الطمع في رجوعه وقد قامت عليه الحجة: إما لأن مثله لا يجهل، أو لغيرها من الأسباب فهي مستحبة.

إن صح أن يقال إن مثل هذا التفصيل لا يعتبر قولًا جديدًا فهو قول تجتمع به أدلة الفريقين.


(١) الموطأ (٢/ ٧٣٧).
(٢) سبق تخريجه، انظر: (ث-٨١)

<<  <  ج: ص:  >  >>