للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

* دليل من قال: الاستتابة واجبة:

الدليل الأول:

(ح-٣٣٧) ما رواه الطبراني من طريق الفزاري، عن مكحول، عن ابن أبي طلحة اليعمري،

عن أبي ثعلبة الخشني، عن معاذ بن جبل، أن رسول الله -قال له حين بعثه إلى اليمن: «أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن تاب فاقبل منه، وإن لم يتب فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن تابت فاقبل منها، وإن أبت فاستتبها (١).

[ضعيف جدًّا] (٢).

الدليل الثاني:

(ح-٣٣٨) ما رواه الدارقطني من طريق نجيح بن إبراهيم الزهري، أخبرنا معمر بن بكار السعدي، أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن محمد بن المنكدر،

عن جابر، أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام، فأمر النبي -أن يعرض عليها الإسلام فإن رجعت، وإلا قتلت (٣).


(١) المعجم الكبير (٢٠/ ٥٣) ح ٩٣.
(٢) ورواه الطبراني أيضًا في إسناد الشاميين (٣٥٨٦).
وفي إسناد الفزاري: محمد بن عبيد الله العرزمي، رجل متروك.
قال النسائي وغيره: متروك.
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث جدًّا.
وقال ابن عدي: ومحمد بن سلمة الحراني في عامة ما يروي عن محمد بن عبيد الله العرزمي يقول: عن الفزاري، فيكني عنه، ولا يسميه لضعفه، وأحيانًا يسميه، وينسبه. الكامل (٧/ ٢٤٧).
وحسن إسناده الحافظ في الفتح (١٢/ ٢٧٢)، فسبحان من لا يسهو.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٢٦٣): «رواه الطبراني، وفيه راوٍ لم يُسَمَّ، قال مكحول: عن ابن أبي طلحة اليعمري، وبقية رجاله ثقات».
وهذا سهو منه عفا الله عنه وعن الفزاري المتروك.
(٣) سنن الدارقطني - ط: الرسالة (٣٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>