للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= بحالها، هذا لا يظن بابن المنذر مع إمامته، ومعاصرته للمزني، وتأخر من يدعي هذه الدعوى.
وأما نسبة القول للإمام أبي جعفر الطبري.
فقد نسبه إليه القاضي أبو الطيب الطبري في التعليقة الكبرى (رسالة علمية لم تطبع) له جاء فيها (ص: ١٣١٣): «وقال المزني وأبو ثور وأبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، صاحب التاريخ: تصح إمامتها بالرجال».
والعهد قريب بينهما؛ إذ ولد أبو الطيب بعد وفات ابن جرير الطبري بثلاث وثلاثين سنة.
كما وافق أبا الطيب العبدري فيما نقله النووي.
جاء في المجموع (٤/ ٢٥٥): «وقال أبو ثور والمزني وابن جرير تصح صلاة الرجال وراءها، حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري».
النقل الثاني: من العلماء من قيد هذا في التراويح إذا لم يوجد قارئ غيرها.
قال الشاشي في حلية العلماء (٢/ ١٩٩): «وحكي عن أبي ثور، وابن جرير الطبري أنه يجوز إمامتها في صلاة التراويح إذا لم يكن هناك قارئ غيرها، وتقف خلف الرجال».
وقال العمراني في البيان (٢/ ٣٩٨): «قال أبو ثور والمزني ومحمد بن جرير الطبري: يجوز أن تكون إمامًا للرجل في التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها، وتقف خلف الرجال».
ولم يحك العمراني غيره، وكذلك فعل ابن الأثير في الشافي شرح مسند الشافعي (٢/ ١٠).
النقل الثالث: حكاية الجواز في الفرض والتراويح، وهذا في حقيقته ليس قولًا ثالثًا لأن القول بالجواز مطلقًا يتضمن التراويح، والقول بالتراويح يدخل فيه الفرض؛ لأن ما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل.
قال الروياني في بحر المذهب (٢/ ٢٦١): «لا يجوز أن تكون المرأة إمامًا للرجال، وبهذا قال كافة العلماء. وقال أبو ثور: يجوز ذلك، وحكي عنه، وعن ابن جرير أنهما قالا: يجوز في صلاة التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها».
فحكى عن أبي ثور القولين: الجواز مطلقًا وجزم بنسبته لأبي ثور. والجواز في التراويح عن أبي ثور وعن ابن جرير الطبري، حكاه بصيغة التمريض.
وقال المازري في شرح التلقين (٢/ ٦٧٠): «لا تصح إمامة المرأة عندنا … وحكى بعض أصحابنا عن الطبري وداود وأبي ثور جواز إمامتها للرجال رجالًا ونساء، ورأيت في نقل غيرهم عن أبي ثور والمزني والطبري أنهم أجازوا أن تؤم الرجال في التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها، وتقف خلف الرجال».
وكذلك نقل القاضي عياض في إكمال المعلم (٢/ ٦٣٦)، وأبو العباس القرطبي في المفهم (٢/ ٢٨٧)، حيث حكيا القولين عن الطبري وأبي ثور، الجواز مطلقًا بصيغة الجزم، وفي التراويح، بصيغة التمريض.
والقول بالجواز في التراويح، أو النفل ويدخل فيه التراويح رواية عن الإمام أحمد . =

<<  <  ج: ص:  >  >>