للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال ابن عبد البر في الكافي: «الكمال يَسْتَدْرَكُ في الوقت» (١).

وقال القرطبي: «الكمال يُستدرَك في الوقت استدلالًا بالسنة فيمن صلى وحده، ثم أدرك تلك الصلاة في وقتها في جماعة أنه يعيد معهم» (٢).

قال إسماعيل في المبسوط كما في شرح التلقين: «كل ما يرى مالك الإعادة فيه في الوقت فإنما هو استحباب» (٣). اه

يقصد أن الإعادة مستحبة، ولا يلزم منه أن يكون المتروك مستحبًّا -والذي شرع بسببه إعادة الصلاة - بل قد يكون واجبًا للصلاة، وقد يكون مسنونًا لها، كما نقلت لك.

فترك الشروط، والفروض (الأركان) توجب الإعادة أبدًا في الوقت وغيره.

وترك الواجبات والسنن توجب الإعادة في الوقت فقط.

والمقصود بالواجبات: واجبات لها؛ لأن المالكية لا يقولون بأن من أفعال الصلاة ما هو واجب فيها؛ فأفعال الصلاة عندهم قسمان: فروض وسنن وفضائل، كما بينت ذلك في أحكام السهو، في المجلد الثالث عشر.

وفي أحد القولين للمالكية أن تعمد ترك السنن المؤكدة يوجب الإعادة مطلقًا في الوقت وغيره كترك الشروط والأركان، والمشهور الأول (٤).

والصواب في الإعادة أن الصلاة خلف الفاسق إن كانت لا تصح، فتكون الإعادة فرضًا؛ لأنه لم يصلِّ، وإن كانت الصلاة صحيحة، حتى ولو كانت مكروهة، فلا تشرع الإعادة، لأن الله لم يشرع لنا أن نصلي الفرض مرتين.

الراجح:

أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة، وأما ترك الصلاة خلفه فهذا يتبع فيه


(١) الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ١٩٩).
(٢) تفسير القرطبي (٢/ ٨٠).
(٣) شرح التلقين (١/ ٤٥٣).
(٤) انظر مواهب الجليل (١/ ١٣٢، ١٣٢)، شرح التلقين (١/ ٢٨٢)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>