(٢) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٩٠)، مواهب الجليل (٢/ ١٨٤)، المنتقى (١/ ٣٢). (٣) التاج والإكليل (٢/ ٥٥٨). (٤) جاء في شرح التلقين (١/ ١٠٣٣): «وفي مختصر ابن شعبان، قال مالك: من أكل ثومًا لا يدخل المسجد ولا رحابه يشهد فيها الجمعة. فأنت ترى كيف أشار إلى اجتناب الإضرار بالناس خاصة، أو اجتناب هتك حرمة المسجد بالروائح المنتنة، دون أن يشير لسقوط الجمعة. وهذا هو المعنى الذي قلناه، على أنه إنما يبقى النظر فيما قاله في أكل الثوم إذا مُنع من دخول المسجد ورحابه، هل تكون صلاته بالفناء مع اتساع الجامع لدخوله تجزيه عند من رأى أن الصلاة بالأفنية اختيارًا مع سعة الجامع لا تجزي في الجمعة؛ لكون هذا ممنوعًا من الدخول إلى الجامع شرعًا؟ فأشبه من صلّى بالفناء، وقد ضاق المسجد عنه. أو يكون عند هؤلاء في صلاته فساد؛ لسعة الجامع إياه، وإن كان قد طرده الشرع عنه. وهذا مما ينظر فيه».