للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

على ابن أخيها القاسم بن محمد بهذا العموم.

(ح-٢٩٩٧) فقد روى مسلم من طريق ابن أبي عتيق؛ قال:

تحدثت أنا والقاسم عند عائشة حديثًا. وكان القاسم رجلًا لَحَّانَةً. وكان لأم ولد. فقالت له عائشة: مالك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا؟ أما إني قد علمت من أين أتيت. هذا أدبته أمه، وأنت أدبتك أمك. قال فغضب القاسم وَأَضَبَّ عليها. فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام. قالت: أين؟ قال: أصلي. قالت: اجلس. قال: إني أصلي. قالت: اجلس غُدَرُ! إني سمعت رسول الله يقول: لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان (١).

فقوله: (لا صلاة … ) نكرة في سياق النفي فتعم كل صلاة، وهو ما فهمته أم المؤمنين عائشة .

قال ابن قدامة: «فهذان -يعني حضور الطعام ومدافعة الأخبثين- من الأعذار التي يعذر فيها في ترك الجماعة والجمعة؛ لعموم اللفظ، فإن قوله: (وأقيمت الصلاة): عام في كل صلاة، وقوله: (لا صلاة) عام أيضًا» (٢).

وقد يكون ذكر العشاء خرج مخرج الغائب لعادة الصحابة أنهم كانوا يتناولون العشاء قبيل صلاة المغرب.

ولو سلمنا أن حديث أنس لا عموم فيه، وكذلك حديث ابن عمر، لكن لا دلالة فيها على قصر الحكم على الخاص، فحديث عائشة نص صريح في العموم، فزال ما يتوهم من التخصيص.

ولو سلمنا أن النصوص وردت في المغرب، وفي طعام العشاء، فالمسكوت عنه مساو للمنطوق في الحكم بلا فرق، فذكر طعام العشاء وذكر صلاة المغرب فرد من أفراد العام، يوافق العام في الحكم، فلا يقتضي تخصيصًا، فسائر الصلوات هي كالمغرب، والغداء كالعشاء، وهذا ما تقتضيه علة الحكم؛ فالعلة في تقديم الطعام على الصلاة: هي التشويش المفضي إلى عدم الخشوع، وهذا لا يقتضي فرقًا بين سائر الصلوات، ولا بين سائر الأطعمة، فالحاجة إلى الطعام غداء كان أم عشاء هو المؤثر في الحكم.


(١) صحيح مسلم (٦٧ - ٥٦٠).
(٢) المغني لابن قدامة (١/ ٤٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>