للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومن حديث الإمام عثمان بن عفان (١).

وفي البخاري صح قتل المرتد عن معاذ وأبي موسى، وسبق ذكرها ولله الحمد.

* دليل من قال: لا يقتل بل يحبس أو يعزر:

الدليل الأول:

كل دليل استدلوا به على عدم كفر تارك الصلاة فهم يحتجون به على حرمة قتله؛ لأنه إذا كان مسلمًا فهو حرام الدم والمال.

* ويناقش:

بأن الأدلة قامت على كفر تارك الصلاة، وعلى فرض أن لا يكون كافرًا، فليس الإسلام مانعًا من وجوب قتله إذا وجد في حقه ما يوجب القتل، فالقائلون بعدم كفره يقولون بقتله حدًّا كالمالكية والشافعية.

الدليل الثاني:

قياس الصلاة على الزكاة، والصيام، والحج، باعتبار أن هذه العبادات كلها فرض مؤقت ومن أركان الإسلام، فكما لا يقتل بترك ما سوى الصلاة، فكذلك لا يقتل بترك الصلاة.

* ويجاب:

بأن هذا قياس فاسد؛ لأنه في مقابلة النص، وقد ذكرت الأدلة على وجوب قتله.

وإذا حملنا قتل تارك الصلاة على الامتناع عن فعلها، لم يصح لكم قياس الصلاة على الزكاة، ذلك أن الجماعة الممتنعة من أداء الزكاة تقاتل حتى تمتثل، الفرق أن الممتنع عن أداء الزكاة إذا كان فردًا يمكن أخذها منه قهرًا بخلاف الصلاة.

الدليل الثالث:

(ح-٣٣١) ما رواه البخاري ومسلم من طريق الأعمش، عن عبد الله بن مرة،


= ولم يخرج الشيخان رواية ابن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع، ولا رواية ابن رفيع عن عبيد بن عمير، والله أعلم.
(١) رواه أحمد (١/ ٦١، ٦٥، ٧٠)، والدارمي (٢٤٤٦)، وأبو داود (٤٥٠٢)، والترمذي (٢١٥٨)، وابن ماجه (٢٥٣٣)، من طريق حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة سهل بن حنيف، عن الإمام عثمان ، وسنده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>