للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأما سقوط الجماعة في الحضر، فيدل عليه:

الدليل الأول:

(ح-٢٩٦١) ما رواه البخاري من طريق عبد الحميد، صاحب الزيادي، قال: حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين،

قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا، قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم، فتمشوا في الطين والدحض، ورواه مسلم (١).

وجه الاستدلال:

دل قوله: (صلوا في بيوتكم … فعله من هو خير مني) أن المطر عذر في التخلف عن الجمعة، وهي صلاة نهارية، وكل ما كان عذرًا في سقوط الجمعة فهو عذر في سقوط الجماعة من باب أولى؛ لأن الجماعة للجمعة شرط لإقامتها، والحديث حجة على من استثنى الجمعة.

• وأجيب:

بأن الظاهر من قوله: (صلوا في بيوتكم … ) إشارة منه إلى العصر، فرخص لهم في ترك الجماعة فيها، وأما الجمعة فقد اجتمعوا لها، وإذا شهدوها فلا يحسن ردهم؛ لأن إسقاط الجمعة من أجل المشقة، وقد احتملت، فلا معنى لردهم بعد حضورهم، كالمريض يشهد الجمعة، فإنه يصلي، وتصح منه.

• ورد هذا:

يحتمل أن يكون جمعهم للجمعة؛ ليعلمهم بالرخصة في تركها في مثل ذلك؛ ليعملوا به في المستقبل.


= عمه، عن نافع به. لم يروه عن الزهري إلا ابن أخيه، تفرد به عنه زكريا بن عيسى، وهو منكر الحديث.
العاشر: عطاء الخرساني، عن نافع، رواه الطبراني في مسند الشاميين (٢٤١٩)، بإسناد ضعيف، وفيه قيد السفر، وفي إسناده عثمان بن عطاء الخرساني ضعيف الحديث، وشيخ الطبراني عبد الله بن العباس بن الوليد البيروتي فيه جهالة، والله أعلم.
(١) صحيح البخاري (٩٠١)، ورواه مسلم (٦٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>