للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الظهر قد تكون فرضًا، وقد لا تكون بدليل صلاة الصبي، فإنه ينوي فرض الوقت، وإن كانت في حقه نفلًا، فكذلك الصلاة المعادة.

ولأن القصد من الإعادة عند بعضهم إدراك فضيلة الجماعة، والأصل في النوافل المطلقة أنها لا تشرع جماعة.

ولأنه يعيد المغرب على صفتها، وليس في النفل المطلق ثلاث ركعات.

• دليل من قال: ينوي بالثانية الفرض ويفوض التعيين إلى الله:

(ث-٧٧٠) استدلوا بما رواه مالك في الموطأ، عن نافع،

أن رجلًا سأل عبد الله بن عمر، فقال: إني أصلي في بيتي، ثم أدرك الصلاة مع الإمام، أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر: نعم، فقال الرجل: أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال له ابن عمر: أو ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء (١).

[صحيح].

(ث-٧٧١) وروى مالك، عن يحيى بن سعيد،

أن رجلًا سأل سعيد بن المسيب فقال: إني أصلي في بيتي، ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي، أفأصلي معه؟ فقال سعيد: نعم، فقال الرجل: فأيهما صلاتي؟ فقال سعيد: أو أنت تجعلهما؟ إنما ذلك إلى الله (٢).

• ويناقش:

أن أثر ابن عمر وقول سعيد بن المسيب مخالف للنصوص المرفوعة، كحديث يزيد بن الأسود، وحديث أبي ذر، فقد نصت على أن صلاته مع الناس نافلة.

• دليل من قال: يرفض الأولى، وينوي بالثانية فرضه:

هذا القول مبني على مسألة صحة رفض الصلاة بعد إتمامها، وهو من أضعف الأقوال، ولم أجد له دليلًا لا صريحًا، لا ظاهرًا يدل على أن المكلف بقدرته إبطال أعماله الصالحة التي عملها، وفرغ منها بمجرد أن ينوي إبطالها، مع بقائه على الإسلام.

والعلماء مجمعون على أن المكلف إذا قام بالعمل على الوجه المأمور به


(١) الموطأ (١/ ١٣٣).
(٢) موطأ مالك (١/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>