للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال ابن تيمية: «وإذا صلى مع الجماعة نوى بالثانية معادة، وكانت الأولى فرضًا والثانية نفلًا على الصحيح» (١).

وقيل: ينوي عين تلك الصلاة بلا تعرض لفرض أو نفل، فيكون ما جاء به ظهرًا مسنونًا، كالظهر من الطفل اختاره إمام الحرمين من الشافعية، ورجحه النووي في الروضة (٢).

هذا خلاف الفقهاء في الصلاتين الأولى والإعادة، وقد تلخص كالآتي:

فأما اختلافهم في فرضه:

فقيل: فرضه الأولى، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وأحد قولي والشافعية.

وقيل: فرضه أحدهما، ويفوض التعيين إلى الله، وهذا هو المعتمد في مذهب المالكية، والقديم من قولي الشافعي.

وقيل: فرضه الثاني، وهو قول في مذهب المالكية.

واختلفوا في الصلاة المعادة:

فقيل: نفل، وهذا مذهب الحنفية وهو قول في مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعي.

وقيل: ينوي بالثانية الفرض، سواء فوض تعيين الفرض إلى الله كالمالكية، أو كان فرضه الأولى، وهو الأصح في مذهب الشافعية.

وقيل: ينوي عين تلك الصلاة المعادة من ظهر أو عصر، بلا تعرض لفرض أو نفل، كصلاة الصبي، وهو قول في مذهب الشافعية.

وهو معنى قول الحنابلة ينوي إعادة الصلاة نفلًا، والله أعلم.

إذا تصور ذلك في المسألة، ننتقل إلى أدلتها، أسأل الله وحده العون والتوفيق.

• دليل من قال: الأولى فرض والثانية نفل:

الدليل الأول:

نصت الأحاديث أن المعادة نافلة، وهذا نص في محل النزاع، فمن ذلك:


(١) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٥٩)، الفتاوى الكبرى (٢/ ٢٨٢)، المبدع (٢/ ٥٣).
(٢) نهاية المطلب (٢/ ٢١٣)، روضة الطالبين (١/ ٣٤٤)، تحرير الفتاوى (١/ ٣٢٨)، القواعد للحصني (٢/ ٣٥)، مغني المحتاج (١/ ٤٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>