للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الأصحاب: ولو كان صلى وحده … لا لقصد الجماعة».
وقال في الروض المربع مع حاشيته (٢/ ٢٧١): «وكره قصد مسجد للإعادة، قال في حاشية الروضة: ولا يكره قصد المسجد لقصد الجماعة».
وقال في الإقناع (١/ ١٦٠): «وإن صلى، ثم أقيمت الصلاة، وهو في المسجد، أو جاء في غير وقت نهي، ولم يقصد الإعادة، وأقيمت استحب إعادتها».
فذكر شرطين للإعادة لمن صلى: أحدها: أن تقام الصلاة، وهو في المسجد.
واستظهر ابن فيروز أن التقييد بالمسجد معتبر، فلا تسن الإعادة في غيره.
جاء في مسائل الكوسج (٢٥٨): «قلت: إذا صلى مرة يعيد في الجماعة؟
قال: إذا أقيمت الصلاة، وهو في المسجد يعيد، وإذا لم يكن في المسجد فلا يدخل».
الشرط الثاني: أن يأتي إلى المسجد في غير وقت النهي، ولم يقصد الإعادة.
فواضح أن الحنابلة لا يستحبون قصد الإعادة لمن صلى فرضه مطلقًا، سواء أصلى فذًّا أم جماعة.
وجاء في المدونة (١/ ١٨١): «وإن أقيمت صلاة، وهو في المسجد، وقد صلاها، هو وآخر جماعة، أو مع أكثر من ذلك فلا يُعِدْ، وَلْيَخْرُجْ من المسجد. قال سحنون: لأن الحديث إنما جاء فيمن صلى في بيته وحده، ثم أدركها في جماعة».
وجاء في شرح الخرشي (٢/ ١٨): «يستحب لمن لم يحصل فضل الجماعة، بأن صلى منفردًا في غير المساجد الثلاثة، أو لم يدرك من صلاة الجماعة ركعة، أو صلى معه صبي أن يطلب جماعة يعيد معها ما دام الوقت باقيًا».
فواضح أن المالكية يستحبون قصد الجماعة لمن فاتته؛ لإدراك فضيلتها.
وفي مذهب الشافعية، جاء في التنبيه (ص: ٣٨): «ومن صلى منفردًا، ثم أدرك جماعة يصلون، استحب له أن يصليها معهم».
فظاهر قوله: (ثم أدرك) أنه يتطلب الإعادة من أجل فضيلتها، لأن الإدراك: هو اللحوق بالشيء، ولأنه لم يذكر قيد المسجد في كلامه.
وقد نص البغوي على أن الإعادة من أجل فضيلة الجماعة، قال في التهذيب (٢/ ٢٥٥): «ومن صلّى منفردًا، ثم أدرك جماعة يصلون يستحب له أن يصلِّي معهم ثانيًا أي صلاة كانت؛ ليحوز فضيلة الجماعة».
وهذا الاستحباب ليس خاصًّا بالمنفرد، قال في الروضة (١/ ٣٤٤): «ولو صلى جماعة ثم أدرك جماعة أخرى، فالأصح عند جماهير الأصحاب: يستحب الإعادة كالمنفرد».
وجاء في نهاية المطلب (٢/ ٢١٢): ولو صلى في جماعة، ثم أدرك جماعة، فهل يعيدها مرة ثانية؟ فيه وجهان مشهوران … أحدهما: أنه يعيدها؛ لينال فضيلة الجماعة الثانية أيضًا». =

<<  <  ج: ص:  >  >>