للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

العصر قبل أن تغرب الشمس فَلْيُتِمَّ صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فَلْيُتِمَّ صلاته (١).

وجه الاستدلال:

قول الرسول : (إذا أدرك أحدكم سجدة) فالسجدة هنا على حقيقتها، أي: مقدار سجدة، وذكر السجدة تنبيهًا على أن الإدراك يحصل بجزء من الصلاة حتى يكون مدركًا لفضل الجماعة بإدراك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام.

ووجه ذلك: أن الأحاديث مرة تذكر الركعة (من أدرك ركعة)، ومرة (من أدرك سجدة)، فسبرنا أوصافهما، فوجدناهما يجمعان الركنية والفرضية، وأول الفروض تكبيرة الإحرام، فقدرناه بذلك، فمن أدرك من صلاة الإمام مقدار تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام فقد أدرك فضيلة الجماعة، والله تعالى أعلم.

• ونوقش هذا:

بأن المراد بالسجدة هي الركعة؛ لما يلي:

أولًا:

(ح-٢٩١٥) أن البخاري ومسلم قد رويا من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،

عن أبي هريرة، أن رسول الله قال: من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة (٢).

ورواه الشيخان من طريق مالك عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن بسر بن سعيد، وعن الأعرج، حدثوه،

عن أبي هريرة بلفظ: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر (٣).

ثانيًا:

(ح-٢٩١٦) روى مسلم من طريق يونس، عن ابن شهاب، أن عروة بن الزبير حدثه،


(١) صحيح البخاري (٥٥٦).
(٢) صحيح البخاري (٥٨٠)، وصحيح مسلم (٦٠٧).
(٣) صحيح البخاري (٥٧٩)، ومسلم (٦٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>