للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال المالكية: إن كان متطهرًا وفي وقت جواز النافلة كره مجاوزتها، وإن كان محدثًا، أو في وقت النهي لم يكره مجاوزة آية السجدة (١).

• وجه القول بالكراهة:

إذا أسقط القارئ آية السجدة، فإما أن يكون فرارًا من السجود، وهذا لم يكن من عمل السلف، ولأنه تشبه بمن يستنكف عن السجود.

وإما أن يكون القارئ لم يستجمع شرط السجود كما لو كان محدثًا، أو في وقت النهي على القول بأن السجود صلاة.

فإن كان تركه للسجود؛ لأنه يخشى طول الفصل لو ذهب ليتطهر، وكان ممن يرى فوات السجود بطول الفصل حتى ولو كان لعذر فإنه يسقط عنه السجود. وسقوط السجود لا يسوغ له إسقاط القراءة؛ لأن القارئ مأمور باتباع تأليف المصحف، قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ [القيامة: ١٨].

ولأنه في صورة هجر السجدة، وليس شيء من القرآن مهجورًا.

ويرى بعض العلماء أن كل عبادة تفوت لا إلى بدل يجوز أداؤها بالتيمم، قياسًا على تيمم النبي لرد السلام في الحضر، مع أن الطهارة ليست شرطًا، ولا واجبًا، والله أعلم.

(ح-٢٧٥٧) فقد روى البخاري من طريق الأعرج، قال: سمعت عميرًا مولى ابن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي حتى دخلنا


(١) المدونة (١/ ٢٠٠)، المنتقى للباجي (١/ ٣٥١)، جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر (٢/ ٢٦٩)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٤٨٤)، شرح الخرشي (١/ ٣٥٣)، التاج والإكليل (٢/ ٣٦٦)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٠٩)، مواهب الجليل (٢/ ٦٤)، منح الجليل (١/ ٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>