للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وكره مالك الاقتصار على قراءة السجدة وحدها، وخص المالكية الكراهة إن فعل ذلك لأجل أن يسجد، وإلا فلا كراهة.

واختلف شيوخ المالكية في تأويل قول مالك:

فقيل: المراد الاقتصار على كلمة السجدة مثل ﴿خَرُّوا سُجَّدًا﴾ [مريم: ٥٨]، فلو قرأ جملة الآية التي هي منها، لم يكره (١).

وقيل: المراد به جملة آية السجدة. قال المازري: وهو الأشبه؛ لأنه لا فرق بين قراءة كلمة السجدة أو جملة الآية، وهو مذهب الحنابلة (٢).


(١) جاء في المدونة (١/ ٢٠٠): «وكان مالك يكره للرجل أن يقرأ السجدة وحدها، لا يقرأ قبلها، ولا بعدها شيئًا، فيسجدها، وهو في صلاة، أو في غير صلاة».
وانظر: التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٨٢)، التوضيح لخليل (٢/ ١٢٢)، شرح التلقين (٢/ ٨٠٤)، تحبير المختصر (١/ ٣٨٥)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٦٧٧، ٦٧٨)، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (١/ ٣٠٩)، منح الجليل (١/ ٣٣٥)، لوامع الدرر (٢/ ٣٤٦).
(٢) انظر: مختصر خليل (ص: ٣٨)، التوضيح لخليل (٢/ ١٢٢)، التاج والإكليل (٢/ ٣٦٧)، شرح الخرشي (١/ ٣٥٣)، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (١/ ٣٠٩).
جاء في مسائل أبي داود (ص: ٩٢): «يكره اختصار السجود».
وفي مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٣٨١): قلت: اختصار السجود؟
قال: أكرهه، وإنما هي أن يقرأ آية، أو آيتين، ثم يسجد. قال إسحاق: كما قال».
قال محقق الكتاب في الحاشية: اختصار السجود: له معنيان:
أحدهما: أن يفرد الآية التي فيها السجود بالقراءة، ثم يسجد فيها كما ذكره الإمام أحمد.
والثاني: أن يقرأ السورة، فإذا انتهى إلى السجدة ترك آيتها ولم يسجد لها».
وقال ابن قدامة في المغني (١/ ٤٤٨): «يكره اختصار السجود وهو أن ينتزع الآيات التي فيها السجود، فيقرأها، ويسجد فيها. وكرهه الشعبي، والنخعي، والحسن، وإسحاق، ورخص فيه النعمان، وصاحبه محمد، وأبو ثور».
وقال ابن مفلح في الفروع (٢/ ٣١١): «ويكره اختصار آيات السجود (و) أي وفاقًا للأئمة».
وفي الإقناع (١/ ١٥٦): «ويكره اختصار آيات السجود، وهو أن يجمعها في ركعة واحدة يسجد فيها، أو أن يسقطها من قراءته».
وانظر: كشاف القناع، ط العدل (٣/ ١٢٦)، المبدع (٢/ ٣٩).
فصار اختصار السجود عند الحنابلة: أن ينتزع الآيات التي فيها السجود، أو ينتزع موضع السجدة من الآية، فيسجد فيها، أو يسقط قراءة السجدة من قراءته، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>