للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأما إذا كرر آية واحدة، فإن كان لم يسجد للمرة الأولى، كفاه سجدة واحدة؛ لأن الأسباب إذا تساوت موجباتها اكتفي بأحدها، كتعدد النواقض، والسهو، وموجبات الحدود، فكذلك سجود التلاوة.

واستدل المازري بقوله: «ألا ترى أن الحدود إذا لم تقع، وقد تكرر السبب فإنه يكتفى بِحَدٍّ واحدٍ، وإذا تكرر السبب بعد استيفاء الحدِّ كرر الحد» (١).

وقال النووي: «لو كرر الآية الواحدة في المجلس الواحد، نظر: إن لم يسجد للمرة الأولى، كفاه سجود واحد … » (٢). اه

قال ابن حجر الهيتمي، والرملي: «محله إن قصر الفصل بين الأولى والسجود» (٣).

ومفهومه: إذا طال الفصل لم يتداخل السجود، وتكون السجدة الأولى قد فاتت.

وأما إذا سجد للمرة الأولى، ثم أعاد آية السجدة لا من أجل إعادة السجدة، فاختلف العلماء أيعيد السجود أم يكتفي بالسجود الأول:

فقيل: إن كان المجلس واحدًا كفاه سجود واحد. وإن اختلف المجلس، أو السماع أعاد السجود، وهو مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، وأحد الأوجه في مذهب الشافعية، رجحه جماعة منهم، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة (٤).


(١) شرح التلقين (٢/ ٨٠٣).
(٢) الروضة (١/ ٣٢١)، المجموع (٤/ ٧١).
(٣) تحفة المحتاج (٢/ ٢١٥)، نهاية المحتاج (٢/ ١٠١).
(٤) قال في بدائع الصنائع (١/ ١٨١): «السجدة لا يتكرر وجوبها إلا بأحد أمور ثلاثة: إما اختلاف المجلس، أو التلاوة (يقصد: اختلاف الآية)، أو السماع (يقصد: اختلاف القارئ)، حتى إن مَنْ تَلا آية واحدة مرارًا في مجلس واحد تكفيه سجدة واحدة».
وقال في فتح القدير (٢/ ٢٢): «إذا كررها في مجلس كفته سجدة، سواء قدمها، أو وسطها، أو أخرها عن التلاوات».
فلم يفرق الحنفية بين أن يكون سجد في المرة الأولى أو لم يسجد، فيكفيه سجدة واحدة خلافًا لقول الجمهور.
وانظر: مختصر القدوري (١/ ٨٣)، ملتقى الأبحر (ص: ٢٣٥)، تحفة الفقهاء (١/ ٢٣٧)، الهداية شرح البداية (١/ ٧٩)، الجوهرة النيرة (١/ ٨٣).
القول الآخر في مذهب المالكية في شرح التلقين (٢/ ٨٠٣).
وقال النووي في المجموع (٤/ ٧١) «فلو كرر الآية الواحدة في المجلس نظر: .... إن سجد للمرة الأولى فثلاثة أوجه: ....
الثاني: تكفيه الأولى، قاله ابن سريج، ورجحه صاحب العدة، والشيخ نصر المقدسي، وقطع به الشيخ أبو حامد». وانظر: فتح العزيز (٤/ ١٩١)، روضة الطالبين (١/ ٣٢١).
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (٢/ ١٩٥)، الفروع (٢/ ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>