(٢) الروضة (١/ ٣٢١)، المجموع (٤/ ٧١). (٣) تحفة المحتاج (٢/ ٢١٥)، نهاية المحتاج (٢/ ١٠١). (٤) قال في بدائع الصنائع (١/ ١٨١): «السجدة لا يتكرر وجوبها إلا بأحد أمور ثلاثة: إما اختلاف المجلس، أو التلاوة (يقصد: اختلاف الآية)، أو السماع (يقصد: اختلاف القارئ)، حتى إن مَنْ تَلا آية واحدة مرارًا في مجلس واحد تكفيه سجدة واحدة». وقال في فتح القدير (٢/ ٢٢): «إذا كررها في مجلس كفته سجدة، سواء قدمها، أو وسطها، أو أخرها عن التلاوات». فلم يفرق الحنفية بين أن يكون سجد في المرة الأولى أو لم يسجد، فيكفيه سجدة واحدة خلافًا لقول الجمهور. وانظر: مختصر القدوري (١/ ٨٣)، ملتقى الأبحر (ص: ٢٣٥)، تحفة الفقهاء (١/ ٢٣٧)، الهداية شرح البداية (١/ ٧٩)، الجوهرة النيرة (١/ ٨٣). القول الآخر في مذهب المالكية في شرح التلقين (٢/ ٨٠٣). وقال النووي في المجموع (٤/ ٧١) «فلو كرر الآية الواحدة في المجلس نظر: .... إن سجد للمرة الأولى فثلاثة أوجه: .... الثاني: تكفيه الأولى، قاله ابن سريج، ورجحه صاحب العدة، والشيخ نصر المقدسي، وقطع به الشيخ أبو حامد». وانظر: فتح العزيز (٤/ ١٩١)، روضة الطالبين (١/ ٣٢١). وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (٢/ ١٩٥)، الفروع (٢/ ٣٠٧).