للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٣ - النجم [٦٢].

١٤ - الانشقاق [٢١].

١٥ - العلق [١٩].

وقد ذكر القرطبي أن من العلماء من زاد سجدة الحجر، في قوله تعالى: ﴿وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ [الحجر: ٩٨] (١).

فإن صح ذلك كان أقصى ما قيل: ست عشرة سجدة خلافًا لإجماع ابن حزم، والله أعلم.

وأما العشر المتفق على السجود فيها، فهي:

١ - الأعراف [٢٠٦].

٢ - الرعد [١٥].

٣ - النحل [٤٩].

٤ - الإسراء [١٠٩].

٥ - مريم [٥٨].

٦ - الفرقان [٦٠].

٧ - النمل [٢٦].

٨ - السجدة [١٥].

٩ - فصلت [٣٨].

١٠ - وفي الحج سجدة واحدة متفق عليها، واختلفوا في تعيينها:

فقيل: المتفق عليه هي الأولى، وهو مذهب الأئمة الأربعة، والمعتمد في مذهب الحنابلة، وعليه أكثر أهل العلم، وحكى جماعة من أهل العلم الإجماع عليه (٢).

وقيل: هي الثانية، وهي رواية عن أحمد، ذكرها صاحب الإنصاف (٣).


(١) تفسير القرطبي (٧/ ٣٥٧)، ونقل ذلك عن القرطبي صاحب البحر المحيط (٥/ ٢٦٤).
(٢) قال الزركشي في شرح الخرقي (١/ ٦٣٤): «أما العشر الأول فبالإجماع».
(٣) قال المرداوي في الإنصاف (٢/ ١٩٦): «وعنه -أي عن الإمام أحمد- في الحج واحدة
فقط، وهي الأولى، نقله الآمدي، وعنه: هي الثانية».
وانظر: الفروع (٢/ ٣٠٩)، مختصر ابن تميم (٢/ ٢٢١).
ولم يذكر من نَقَل القول الثاني عن الإمام أحمد، ولعل الخلاف في السجدة الأولى من الخلاف الشاذ، فالأئمة الأربعة، والمعتمد في مذهب الحنابلة أن السجدة الأولى في الحج متفق عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>