للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وزهير بن حرب، والإمام أحمد (١)، حتى قال ابن رجب: «كثير من علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاة، وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعًا منهم، حتى إنه جعل قول من قال: لا يكفر بترك هذه الأركان مع الإقرار بها من أقوال المرجئة» (٢).

واختاره من الفقهاء ابن حبيب من المالكية (٣)، وهو وجه في مذهب الشافعية، والمشهور عند الحنابلة (٤).

روى المروزي في كتابه الصلاة، قال: «حدثنا أحمد بن عبدة، قال: سمعت يعمر بن بشر أبا عمر، قال: سمعت عبد الله بن المبارك ، قال: من أخر صلاة حتى يفوت وقتها متعمدًا من غير عذر كفر.

وحدثنا أحمد بن سيار، قال: سمعت علي بن الحسن بن شقيق، يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: من قال: إني لا أصلي المكتوبة اليوم فهو أكفر من الحمار» (٥).

وقال المروزي أيضًا: «سمعت إسحاق يقول: قد صح عن رسول الله -أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي -إلى يومنا هذا، أن تارك الصلاة عمدًا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر» (٦).

وقال الإمام أحمد: «لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمدًا» (٧).

هذه الأقوال، وسوف نعرض لأدلة كفره، وأما أدلة قتله فسوف أرجي


(١) انظر قول علي بن المديني في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١/ ١٨٧).
وانظر قول أيوب في كتاب تعظيم الصلاة للمروزي (٢/ ٩٢٥).
وانظر قول أبي داود الطيالسي وابن المبارك وإسحاق وأبي بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب في كتاب تعظيم الصلاة (٢/ ٩٢٩، ٩٢٦)، وكتاب: الصلاة وحكم تاركها (ص: ٥٣ - ٥٤).
(٢) فتح الباري لابن رجب (١/ ٢٣).
(٣) انظر قول ابن حبيب في: البيان والتحصيل (٢/ ٣٩٣)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٤٨٢)، النوادر والزيادات (١٤/ ٥٣٨).
(٤) المجموع (٣/ ١٧)، حاشية الروض المربع (١/ ٤٢٣).
(٥) تعظيم الصلاة للمروزي (٩٧٩، ٩٨٠)، وسنده صحيح إلى ابن المبارك.
(٦) تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٩٢٩).
(٧) المرجع السابق (٢/ ٩٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>