للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في السرية، فإذا جاز إسماعهم الآية بلا مصلحة تعود لصلاة المأموم، فإن إسماعهم بعض الآية إذا كان لمصلحة الصلاة من باب أولى

الأمر الثاني: سلمنا أن الجهر ببعض الآية لا ينافي الإسرار، فيبقى السؤال الأهم، ألم يك ممكنًا أن يفعله النبي في صلاته السرية إذا تلا آية سجدة بدلًا من ترك السجود؟ فإذا تركه النبي مع إمكان فعله كانت السنة تركه وحتى لا يتهم الفاعل بالاستدراك على المشرع.

• دليل من قال: إذا سجد الإمام سجد المأموم وجوبًا:

(ح-٢٧٣٠) ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، قال: قال النبي : إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا … وإذا سجد فاسجدوا … الحديث (١).

وفي الباب حديث أنس في الصحيحين (٢).

• وجه من قال: المأموم مخير بين ترك السجود ومتابعة الإمام:

الوجه الأول:

أن السبب في السجود: إما التلاوة، وإما الاستماع، ولم يتقرر هذا السبب في حق المأموم، فليس تاليًا ولا مستمعًا.

• ونوقش:

المتابعة سبب آكد من سبب التلاوة والاستماع؛ لأن النبي نهى عن الاختلاف على الإمام كما في حديث أنس مرفوعًا ( … إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا … وإذا سجد فاسجدوا … الحديث (٣).

ولأن ما ذكر يبطل بما إذا كان المأموم لا يسمع لبعده أو لطرش، فإنه يسجد عندكم، فبطل التعليل بعدم التلاوة أو الاستماع.


(١) صحيح البخاري (٧٣٤)، وصحيح مسلم (٧٥ - ٤١٠).
(٢) رواه البخاري (٧٣٣)، ومسلم (٨٠٥).
(٣) رواه البخاري (٧٣٣)، ومسلم (٨٠٥).
وروياه من طرق أخرى عن أبي هريرة، وله شواهد في الصحيح وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>