للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإذا كان حكم التكبير في التلاوة فرعًا عن الخلاف في حكم تكبيرات الانتقال في الصلاة، فقد بحثت حكم تكبيرات الانتقال في مسألة مستقلة، وأدلة المسألة واحدة، فأغنى ذلك عن الكلام عليها في هذه المبحث، فارجع إليها إن شئت.

فصارت الأقوال في مشروعية التكبير على ستة أقوال، كالتالي:

- يكبر مطلقًا.

- لا يكبر مطلقًا.

- يكبر في الصلاة في الخفض والرفع، ولا يكبر خارجها.

- يكبر في الصلاة، ويتخير خارجها.

- يكبر في الخفض دون الرفع.

- يكبر في الرفع دون الخفض.

هذا موجز الخلاف، وإليك أدلتهم.

• دليل من قال: يكبر مطلقًا:

أما الاستدلال على مشروعية التكبير في الصلاة:

الدليل الأول:

(ح-٢٧٠٥) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة: أنه كان يصلي بهم، فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله (١).

وله شاهد من حديث ابن مسعود، رواه أبو داود الطيالسي، وأحمد، والنسائي، وأبو يعلى وغيرهم من طريق زهير، حدثني أبو إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن الأسود، وعلقمة،

عن عبد الله، قال: أنا رأيت رسول الله يكبر في كل خفض ورفع، وقيام وقعود، ويسلم عن يمينه، وعن يساره حتى يرى بياض خديه -أو خده- ورأيت أبا بكر وعمر يفعلان ذلك.


(١) صحيح البخاري (٧٨٥)، وصحيح مسلم (٢٧ - ٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>