ذلك إلا بدليل، والشارع طلب السجود، ولم يعين وقتًا، فجاز وقوعه عقيب الأمر، وجاز تأخيره عنه، فكان وقته موسعًا.
يقول الكاساني:«دلائل الوجوب مطلقة عن تعيين الوقت، فتجب في جزء من الوقت غير عين، ويتعين ذلك بتعيينه فعلًا، وإنما يتضيق عليه الوجوب في آخر عمره، كما في سائر الواجبات الموسعة»(١).
• وجه القول بأن السجود على الفور:
الوجه الأول:
العبادة وصفتها متلقاة من الشارع، ولم نقف في النصوص على صحة وقوعه متراخيًا من جهة العمل، ولو مرة واحدة؛ لبيان الجواز، فمن أخَّر السجود عن سببه لم يوقع السجود على الصفة الواردة، وكل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فهو رد.
الوجه الثاني:
لو كان سجود التلاوة لا يفوت بتأخيره لما زيد سجود التلاوة في الصلاة، فلما وقع سجود التلاوة في الصلاة، وهو قدر زائد على ماهية الصلاة، ليس جزءًا منها، كان ذلك دليلًا على ارتباط السجود بسببه، وأنه يفوت بتأخيره، فاغتفر فعله في الصلاة.
• ونوقش:
هذا دليل على وجوب السجود على الفور في الصلاة، والقائلون بالتراخي كالحنفية يلتزمون ذلك؛ لأنهم يقولون بأن سجود التلاوة وجب كاملًا في الصلاة، وأداؤه خارج الصلاة ناقص، فلا يتأدى الكامل بالناقص.
وهذا الجواب لا يخلص الحنفية؛ لأن سجود التلاوة، لا فرق فيه بين فعله داخل الصلاة، وفعله خارجها، بل لو كان بالإمكان تأخيره لحفظت الصلاة عن زيادة سجود أجنبي ليس من ماهية الصلاة.
دليل من قال: سجود التلاوة يدخله القضاء:
القياس على قضاء بعض السنن، فقد قضى النبي ﷺ سنة الظهر بعد العصر