للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

طائفة: يكبر إذا سجد، كذلك قال ابن سيرين، وأبو قلابة، والنخعي، والحسن، ومسلم بن يسار، وأبو عبد الرحمن السلمي، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي وكان النخعي، والحسن البصري، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون: «يرفع رأسه من السجدة ويكبر» (١).

ولم يتعرض ابن المنذر للتسليم.

وستأتي المسألة إن شاء الله تعالى في مبحث مستقل.

وقد أردت من هذا النقل أن يقف الباحث على أن التكبير والتسليم في سجود التلاوة فيه خلاف عن السلف، وأما بيان الراجح فيه فسيأتي البحث عنه بشكل مستقل، وينظر في حجة الأقوال، والله أعلم.

الجواب الثاني:

قال ابن القيم: «قياسه على الصلاة ممتنع لوجهين:

أحدهما: أن الفارق بينه وبين الصلاة أظهر وأكثر من الجامع؛ إذ لا قراءة فيه، ولا ركوع، ولا فرضًا، ولا سنة ثابتة بالتسليم، ويجوز أن يكون القارئ خلف الإمام فيه، ولا مصافة فيه، وليس إلحاق محل النزاع بصورة الاتفاق أولى من إلحاقه بصورة الافتراق.

الثاني: أن هذا القياس إنما ينفع -لو كان صحيحًا- إذا لم يكن الشيء المقيس قد فعل على عهد النبي ، ثم تقع الحادثة، فيحتاج المجتهد أن يلحقها بما وقع على عهده من الحوادث أو شملها نصه، وأما مع سجوده وسجود أصحابه، وإطلاق الإذن في ذلك من غير تقييد بوضوء، فيمتنع التقييد به» (٢).

الدليل الرابع:

قال ابن عبد البر: إجماع من الفقهاء أنه لا يسجد أحد سجدة تلاوة إلا على طهارة» (٣).


(١) الأوسط (٥/ ٢٧٧).
(٢) تهذيب سنن أبي داود، ط عطاءات العلم (١/ ٤٣).
(٣) الاستذكار (٢/ ٥٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>