للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

صلاته، فيكون سجوده مع الإمام في محله، فلا حاجة إلى إعادته، والله أعلم.

وقيل: يسجد معه إن سجد قبل السلام، وإلا قضى بعد سلام إمامه ثم سجد، وهذا القول رواية عن أحمد، وهي موافقة لتفصيل المالكية، إلا أن المالكية يشترطون إدراك ركعة فأكثر خلافًا لهذه الرواية (١).

لأن سجود الإمام قبل السلام يوجب على المأموم متابعته، فيسجد معه لسهوه، وأما بعد السلام فقد تحلل الإمام، وجاز للمأموم الاختلاف عليه، فلا يسجد إلا في آخر صلاته، والله أعلم.

وقيل: يقضي ثم يسجد، سواء سجد إمامه قبل السلام أو بعده. وهذا القول رواية ثالثة في مذهب الحنابلة (٢).

باعتبار أن سجود المسبوق للسهو، وهذا لا يكون في أثناء الصلاة، بل يجب أن يكون في موضعه وقبل تحلله من الصلاة.

وقيل: يخير المأموم إن شاء سجد مع الإمام، وإن شاء أخر سجوده إلى آخر صلاته. وهو رواية رابعة (٣).

وهذه الروايات الأربع كلها تذهب إلى أن المأموم يسجد لسهو إمامه، ولو لم يدركه، سواء قلنا: يلزمه السجود، أو قلنا: بالتخيير.

باعتبار أن المسألة لا نص فيها، ولكل قول من القولين وجه، فإن سجد باعتبار أن ما يدركه المسبوق آخر صلاته صح، وإن سجد في آخر صلاته باعتبار أن ما يدركه المسبوق أول صلاته فكذلك، والله أعلم.

وحكى ابن قدامة في الكافي رواية عن الإمام أحمد أنه إن سجد الإمام بعد السلام أنه لا سجود على المسبوق فيما لم يدركه (٤).

وهذه الرواية توافق إحدى الروايتين في المذهب الشافعي.


(١) الإنصاف (٢/ ١٥٢)، الفروع (٢/ ٣٣٠).
(٢) الإنصاف (٢/ ١٥٢)، الفروع (٢/ ٣٣٠).
(٣) الإنصاف (٢/ ١٥٢).
(٤) الكافي لابن قدامة (١/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>