للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال ابن عيينة عن الزهري وحده: فاقضوا».

وقد رواه ابن أبي ذئب ومعمر على الوجهين، كما علمت، والله أعلم.

وقد روى البيهقي بإسناده عن أحمد بن سلمة، قال: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: «لا أعلم هذه اللفظة رواها عن الزهري غير ابن عيينة: (واقضوا ما فاتكم). قال مسلم: أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة» (١).

وهذا الكلام من الإمام مسلم يعلُّ رواية ابن عيينة، عن الزهري، ولا يمنع ثبوت هذه اللفظة من غير طريق الزهري، وقد خرجها مسلم في صحيحه، والله أعلم.

الوجه الثاني:

أن القضاء يأتي بمعنى الإتمام، قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٠٠].

وقال تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الجمعة: ١٠].

وقال تعالى: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ [فصلت: ١٢]، أي أتمهن وأكملهن.

والصحيح أن ما يدركه المصلي أول صلاته؛ لاتفاق العلماء على أن تكبيرة الإحرام هو في افتتاح الصلاة، ولا يكون ذلك إلا في الركعة الأولى.

ولاتفاقهم أن المدرك ركعة مع الإمام من صلاة الفجر يقضي ركعة بجلسة وتشهد، وسلام، ولو كان يقضي الركعة الأولى لم يجلس فيها، ولم يتشهد، ولم يسلم، وسوف تأتينا هذه المسألة إن شاء الله تعالى في باب الإمامة والائتمام، بلغنا الله ذلك بمنه وكرمه.

وأما دليل الحنفية في كونه يكفيه سجوده مع الإمام: فلأنه لا يسجد عن سهو واحد مرتين.

وأما الدليل على كونه لا يتابعه في السلام: فلأن السلام يخرج به المسبوق من الصلاة، وهذا لا يكون إلا بعد إتمام الصلاة،

(ح-٢٦٥٦) لما رواه عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية،


(١) مسلم (٢/ ٤٢٢)، الخلافيات (٣/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>