للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يكون تفكر في موطن لا يشرع تطويله كالرفع من الركوع، والجلوس بين السجدتين (١).

• وجه القول بالسجود:

أنه عرض له التردد في جزء من صلاته، فشرع له سجود السهو.

وقيل: إن كان ما فعله من وقت عروض الشك إلى زواله لابد له من فعله على كل تقدير لم يسجد للسهو، وإن أتى به مع احتمال كونه زائدًا سجد.

مثاله: شك في قيامه من الظهر أن تلك الركعة ثالثة أم رابعة فركع وسجد على هذا الشك، وهو عازم على القيام إلى ركعة أخرى أخذًا باليقين، ثم تذكر قبل القيام إلى الأخرى أنها ثالثة أو رابعة فلا يسجد؛ لأن ما فعله على الشك لابد منه على التقديرين، فإن لم يتذكر حتى قام، سجد للسهو، وإن تيقن أن التي قام إليها رابعة؛ لأن احتمال الزيادة وكونها خامسة كان موجودًا حين قام، وهذا هو الأصح في مذهب الشافعية، وبه قال القفال والشيخ أبو علي والبغوي وآخرون وصححه الرافعي والنووي (٢).


(١) تحبير المختصر (١/ ٣٤٣)، مواهب الجليل (٢/ ٢٢)، الوسيط للغزالي (٢/ ١٩٤)، نهاية المطلب (٢/ ٢٧٣)، تصحيح الفروع (٢/ ٣٢٧).
(٢) في مذهب الشافعية قولان:
الأول: لا سجود عليه إذا زال تردده مطلقًا، وهو اختيار الجويني، والغزالي.
والثاني: التفصيل الذي نقلته عن القفال والبغوي وصححه الرافعي، والنووي، وغيرهم.
قال النووي في المنهاج (ص: ٣٤): «والأصح أنه يسجد، وإن زال شكه قبل سلامه، وكذا حكم ما يصليه مترددًا، واحتمل كونه زائدًا، ولا يسجد لما يجب بكل حال إذا زال شكه، مثاله شك في الثالثة: أثالثة هي أم رابعة، فتذكر فيها لم يسجد، أو في الرابعة: سجد».
وسبب الخلاف بينهما: اختلافهم في سبب السجود فيما إذا شك، هل صلى ثلاثًا أم أربعًا؟ فقيل: المعتمد فيه الخبر، ولا يظهر معناه.
وقيل: سببه التردد في الركعة التي يأتي بها، هل هي رابعة أم زائدة تقتضي السجود؟ وهذا التردد يقتضي السجود، فلو زال تردده قبل السلام، وقبل السجود، وعرف أن التي يأتي بها رابعة لم يسجد على الأول، ويسجد على الثاني. انظر: المجموع (٤/ ١٢٨، ١٢٩)، المهمات في شرح الروضة (٣/ ٢٢٦)، والتهذيب للبغوي (مهم جدًّا لكثرة الأمثلة) (٢/ ١٨٦، ١٨٧)، مغني المحتاج (١/ ٤٣٤)، نهاية المحتاج (٢/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>