(٢) في مذهب الشافعية قولان: الأول: لا سجود عليه إذا زال تردده مطلقًا، وهو اختيار الجويني، والغزالي. والثاني: التفصيل الذي نقلته عن القفال والبغوي وصححه الرافعي، والنووي، وغيرهم. قال النووي في المنهاج (ص: ٣٤): «والأصح أنه يسجد، وإن زال شكه قبل سلامه، وكذا حكم ما يصليه مترددًا، واحتمل كونه زائدًا، ولا يسجد لما يجب بكل حال إذا زال شكه، مثاله شك في الثالثة: أثالثة هي أم رابعة، فتذكر فيها لم يسجد، أو في الرابعة: سجد». وسبب الخلاف بينهما: اختلافهم في سبب السجود فيما إذا شك، هل صلى ثلاثًا أم أربعًا؟ فقيل: المعتمد فيه الخبر، ولا يظهر معناه. وقيل: سببه التردد في الركعة التي يأتي بها، هل هي رابعة أم زائدة تقتضي السجود؟ وهذا التردد يقتضي السجود، فلو زال تردده قبل السلام، وقبل السجود، وعرف أن التي يأتي بها رابعة لم يسجد على الأول، ويسجد على الثاني. انظر: المجموع (٤/ ١٢٨، ١٢٩)، المهمات في شرح الروضة (٣/ ٢٢٦)، والتهذيب للبغوي (مهم جدًّا لكثرة الأمثلة) (٢/ ١٨٦، ١٨٧)، مغني المحتاج (١/ ٤٣٤)، نهاية المحتاج (٢/ ٨٠).